استجابت اللجنة الأمنية في الشورى لمجلس الوزراء في خفض مدة سجن مرتكب المخالفات المروية التي تعرض السلامة العامة للخطر واشترط ألا تتجاوز ثلاثة أشهر بدلاً من سنة حسب قرار الشورى الصادر قبل أكثر من سنة ونصف، ووفق تقرير تدرسه اللجنة طالب مجلس الوزراء بالنزول بالحد الأعلى لمدة السجن المقررة في المادة 74 من نظام المرور لمن ارتكب مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثالثة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى، من السجن سنة إلى ثلاثة أشهر بعد إحالة المخالف للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه مالم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة. وأحدثت وجهة نظر "الوزراء" تبايناً مع قرار مجلس الشورى الصادر في هذا الشأن في شهر جمادى الآخر عام 1435 التي شددت على تطبيق عقوبة السجن للمخالفة للمرة الثالثة في حق المخالف بما لا يتجاوز سنة، فأعادت لجنة الشورى الأمنية دراسته وخلصت في تقريرها المعروض للمناقشة بعد غدٍ الاثنين إلى الموافقة على تعديل الحد الأعلى لعقوبة السجن المقررة في صيغة المادة الرابعة والسبعين ليكون بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وأشارت اللجنة الأمنية في تقريرها -حصلت عليه "الرياض"- إلى أن مشروع التعديل الأصلي الوارد من الحكومة بخصوص المادة المشار إليها قد خلا من تحديد مدة السجن في حدها الأعلى تاركاً ذلك للقاضي المختص وتقديره لكل قضية، ورأت اللجنة عند دراستها للمشروع تحديد سقف أعلى لمدة السجن التي يمكن الحكم بها واجتهدت في ذلك مراعية أن الحاكم هو من سيتولى التقدير في كل قضية تعرض عليه، وهو خبير في هذا المجال وخير من يراعي أحوال المخالفين واستحقاقهم للتأديب.
مشاركة :