أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن بيع السيارات المستعملة لا يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبل شخص غير مسجل في نظام الضريبة، ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًا . وأبانت أن الضريبة يتم تحصيلها، إذا كان البائع – سواء كان شخصًا أو معرضًا – مسجلًا في نظام ضريبة القيمة المضافة ويمارس نشاطًا اقتصاديًا . وأشارت إلى أنه في حال استيراد السيارة المستعملة من الخارج، يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية . The post “الجمارك”: بيع السيارات المستعملة لا يخضع للضريبة إذا كان البائع غير مسجل appeared first on صحيفة مكة الإلكترونية .
مشاركة :