رئيس نيابة الوزارات لـ«أخبار الخليج»: ضوابط تضمن حياد إدارة الانتخاب أكد عدنان الوداعي رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن التحريض على عدم المشاركة في الانتخابات يعد أحد الجرائم الانتخابية التي تستوجب العقوبة، موضحا أن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أخلَّ بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. وأوضح الوداعي خلال حوار خاص لـ«أخبار الخليج»، كيف استعدت النيابة العامة لذلك العرس الديمقراطي من حيث أداء دورها على أكمل وجه فيما يتعلق بحملاتها التوعوية عن الجرائم الانتخابية وبرامج التدريب التي تحصّل عليها أعضاء النيابة العامة للتحقيق في أي تجاوزات تتعلق بالعملية الانتخابية وتؤثر عليها، مشيرا إلى أن دورات النيابة العامة استطاعت أن تصل إلى أكثر من 4000 شخص معني بالعملية الانتخابية في عدة وزارات وقطاعات حكومية عديدة. كما تطرق خلال الحوار إلى جرائم الصمت الانتخابي والعقوبات التي شرعها القانون، مؤكدا أن كل أشكال الدعاية الانتخابية منها وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية، والوقوف في أي منطقة للقيام بالدعاية الانتخابية أو مخاطبة الناخبين سواء بالقرب من لجان الاقتراع والفرز أو بأي مكان آخر يعد ذلك مخالفاً، مؤكدا في الوقت نفسه أن القانون وضع ضوابط وقيودا تشريعية تضمن حياد إدارة الانتخاب وعدم دعمها لمرشح ضد مرشح آخر، من خلال سن العقوبات على كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة التوجيه لمرشح بعينه كما حظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم. للناخب والمرشح.. احذر السقوط في جرائم الانتخابات رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة عدنان الوداعي لـ«أخبار الخليج»: الحبس والغرامة عقوبة التحريض على عدم المشاركة رسائل الدعاية الهاتفية في الصمت الانتخابي والهدايا العينية جريمة أكد عدنان الوداعي رئيس نيابة الوزرات والجهات العامة أن التحريض على عدم المشاركة في الانتخابات يعد من أحد الجرائم الانتخابية التي تستوجب العقوبة، موضحا أن عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أخلَّ بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. وأوضح الوداعي خلال حوار خاص لـ«أخبار الخليج»، كيف استعدت النيابة العامة لذلك العرس الديمقراطي من حيث أداء دورها على أكمل وجه فيما يتعلق بحملاتها التوعوية عن الجرائم الانتخابية وبرامج التدريب التي تحصل عليها أعضاء النيابة العامة للتحقيق في أية تجاوزات تتعلق بالعملية الانتخابية وتؤثر فيها، مشيرا إلى أن دورات النيابية العامة استطاعت أن تصل إلى أكثر من 4000 شخص معني بالعملية الانتخابية في عدة وزارات وقطاعات حكومية عديدة. كما تطرق خلال الحوار إلى جرائم الصمت الانتخابي والعقوبات التي شرعها القانون مؤكدة أن كل أشكال الدعاية الانتخابية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية، والوقوف في أي منطقة للقيام بالدعاية الانتخابية أو مخاطبة الناخبين سواء بالقرب من لجان الاقتراع والفرز أو بأي مكان آخر يعد ذلك مخالفاً، مؤكدا في الوقت نفسه أن القانون وضع ضوابط وقيودا تشريعية تضمن حياد إدارة الانتخاب وعدم دعمها لمرشح ضد مرشح آخر من خلال سن العقوبات على كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة التوجيه لمرشح بعينه كما حال الحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم. } في البداية كيف استعدت النيابة العامة للانتخابات سواء من الناحية التوعوية، ومن ناحية تلقي البلاغات المتعلقة بالجرائم الانتخابية؟ -قامت النيابة العامة بتنظيم برنامج تدريبي وتوعوي عن الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022، وذلك في إطار استعداداتها للعملية الانتخابية كما أطلقت حملات توعوية موسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإرشاد والتوعية بالجرائم الانتخابية. وتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات المتعلقة بالجرائم الانتخابية تستهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة وأكثر من 4000 من منتسبي الجهات التي لها علاقة بالعملية الانتخابية بمختلف مراحلها وهي وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومنتسبو شؤون الإعلام، والمعنيون بشؤون الشباب والرياضة، وأخصائيو التحقيق وفنيو المعلومات بالنيابة العامة. وناقش البرنامج التدريبي عدداً من الموضوعات، أبرزها الجرائم الانتخابية، والتحقيق فيها، وإجراءات الضبطية القضائية بصدد تلك الجرائم، ومازالت النيابة تقوم بهذا الدور حيث سيتم إخضاع أعضاء اللجان العامة والفرعية لورش عمل عن الجرائم الانتخابية والواجبات التي يجب عليهم اتباعها لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه. كما أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قرارين بتشكيل لجنتين بشأن العملية الانتخابية الأولى للتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام وعضوية عشرة أعضاء من النيابة العامة بهدف سرعة التحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، فضلا على متابعة القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية أمام المحاكم ودراسة استئنافها أو الطعن عليها أمام محكمة التمييز، والتصرف فيها وفق صحيح القانون، ولجنة أيضا مختصة بشأن الطلبات المتعلقة بالمترشحين. } كيف يتم تدريب أعضاء النيابة المعنيين بمتابعة العملية الانتخابية، وخاصة أنها تجرى كل سنوات؟ -أعضاء النيابة العامة مؤهلون للتحقيق والتصرف في جميع الجرائم ومن ضمنها الجرائم الانتخابية، وتقوم النيابة العامة بتطوير مهارات أعضائها عن طريق الدورات والورش التدريبية المتخصصة سواء في العملية الانتخابية أو في باقي الجرائم وخاصة أن النيابة العامة قد أعدت لأعضاء النيابة العامة سلسلة من المحاضرات المتعلقة بالجرائم الانتخابية. } هل دور النيابة يكتفي بالتحقيق في بلاغات الجرائم النيابية أم لها سلطة المتابعة؟ -النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية وتختص بالدعوى الجنائية ومباشرتها في كل الجرائم والتي من بينها الجرائم الانتخابية، وبخلاف الدور القانوني الذي تضطلع به النيابة العامة فإنه يعهد إلى أعضائها بالاشتراك في العملية الانتخابية، حيث يُصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية قراراً بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية وتحديد مقارها، ويرأس لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان الانتخابية وتتكون اللجنة العليا من عدد من القضاة وأعضاء النيابة، وأيضا يعهد إلى القضاء وأعضاء النيابة رئاسة لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية، فضلا عن ترؤس أعضاء النيابة اللجان العامة والفرعية. } ما أنواع الجرائم الانتخابية وما مراحلها؟ -الجرائم الانتخابية من الجرائم المهمة والخاصة، كونها تمس جوهر العملية الانتخابية وما ينتج عنها من نظام سياسي، لذا أحاطها المشرع بعدة ضمانات للحد من وقوعها، ووضع عقوبات لمن يخالف أحكامها. والجرائم الانتخابية ترتكب أو تقع خلال مرحلة الانتخابات سواء في المراحل التحضيرية أو الدعائية أو مرحلة الانتخاب أو مراحل الفرز وإعلان النتائج. ويمكن تعريف الجرائم الانتخابية أنها كل تصرف جرَّمه القانون سواء كان إيجابيا أو سلبياً يترتب عليه المساس بالعملية الانتخابية أو الإخلال بحسن سيرها أو نزاهتها خلال مراحلها المختلفة. وتصنف الجرائم الانتخابية، بالجرائم الماسة بجداول الناخبين والأوراق الانتخابية، والجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والجرائم المخلة بضوابط التصويت والانتخاب. العملية الانتخابية تمر بمراحل متعددة، منها قيد الناخبين والحملات الانتخابية، والتصويت، والفرز وإعلان النتائج، وقد جرم المشرع المساس بالأوراق الانتخابية في كل المراحل بداية من قيد الناخبين في الجدول، حتى انتهاء العملية الانتخابية. وإن مرحلة قيد الناخبين هي مرحلة سابقة على العملية الانتخابية برمتها، وهنا تكمن خطورتها، فهي تعد المدخل الأساس لجرائم التزوير، والغش، والاحتيال، والإدلاء ببيانات كاذبة، والتي قد تؤثر في صحة ونزاهة العملية الانتخابية، ويتضح من هذا أن هذه الجرائم يكون محلها جداول الناخبين. ويمكن تعريف الجدول الانتخابي أنه هو الوثيقة التي تقيد فيها أسماء الناخبين الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة والمحددة قانوناً للإدلاء بأصواتهم، ومن ثم يحق لهم التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية. حيث نصت المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية أنه يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية. ومن صور الجرائم الماسة بجداول الناخبين والأوراق الانتخابية، جرائم التزوير في جداول الناخبين أو الأوراق الانتخابية، وجرائم سرقة أو إخفاء جداول الناخبين أو الأوراق الانتخابية، وجرائم إتلاف جداول الناخبين أو الأوراق الانتخابية. أما الدعاية الانتخابية فهي مجموعة النشاطات والفعاليات الانتخابية التي يقوم بها المرشح لشرح البرامج الانتخابية لجمهور الناخبين، بغرض الحصول على أصواتهم في العملية الانتخابية. ومن صور الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية، الجرائم الماسة بالضوابط الزمنية للدعاية الانتخابية، والجرائم المتعلقة بالأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، والجرائم المتعلقة بوسائل الدعاية الانتخابية، وجريمة تدخل رجال السلطة الإدارية في الدعاية الانتخابية. وأخيرا الجرائم المخلة بضوابط التصويت ومن صورها جريمة الاقتراع من دون وجه حق، وجريمة تكرار التصويت أو انتحال شخصية الغير، وجريمة الإخلال بحرية الانتخابات أو بنظام إجراءاتها باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو التجمهر، وجريمة نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن الانتخابات أو سلوك أحد المرشحين. } هل التحريض على عدم التصويت والترويج له يعد جريمة، وما عقوبته؟ -التحريض على عدم التصويت يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالنظر إلى أثر ذلك السلوك في الإخلال بنزاهة العملية الانتخابية، حيث عاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر على كل من أخلَّ بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. } هل الهدايا العينية والمساعدات تدخل في إطار الرشاوى الانتخابية؟ -حظر القانون على المترشح كل تمويل وإنفاق غير المشروع على الدعاية الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، كما حظر أيضا على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح وقد عاقب المشرع على من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوِز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر. } مع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الدفع الإلكتروني، كيف يمكن للنيابة أن ترصد تلك الوقائع المتعلقة بالرشاوى التي تدفع إلكترونيا – وهل الترويج عبر السوشيال ميديا خلال فترات الصمت الانتخابي يعد جريمة – وما محظورات فترة الصمت الانتخابي؟ -الصمت الانتخابي يبدأ قبل 24 ساعة من الموعد المحدد للاقتراع، ويجب وقف الدعاية الانتخابية خلاله، ويشمل ذلك كل أشكال الدعاية الانتخابية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية، وفتح المقار الانتخابية، وكذلك تجنب الوقوف في أي منطقة للقيام بالدعاية الانتخابية أو مخاطبة الناخبين سواء بالقرب من لجان الاقتراع والفرز أو بأي مكان آخر حيث يعد ذلك مخالفاً. } فيما يتعلق بالموظفين المشاركين والمتطوعين في العملية التنظيمية، هل هناك أفعال قد تشكل جرائم (مثل توجيه ناخبين إلى التصويت) وهل هناك عقوبات تتعلق بالموظف العام المشارك في العملية التنظيمية؟ -حرص المشرع البحريني على وضع ضوابط وقيود تشريعية؛ لضمان حياد الإدارة وعدم دعمها لمرشح ضد مرشح آخر خلال الانتخابات، فقد عاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وأيضا حظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
مشاركة :