قالت النيابة العامة إنه يحظر إبداء أي أقوال كاذبة أو تقديم مستندات غير صحيحة للجهة المختصة بقصد الحصول على الجنسية السعودية. وأوضحت النيابة العامة خلال إنفوجراف، نشر عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن كل من أبدى أمام السلطة المختصة، بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو غيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره، أقوالًا كاذبة أو قدم إليها أوراقًا غير صحيحة مع علمه بذلك، فإنه يعاقب: بالحبس مدة تصل إلى سنتين، أو غرامة تصل إلى ثلاثين ألف ريال.
مشاركة :