قادت خليجية طليقها للمحكمة بتهمة الاعتداء عليها وتهديدها بالقتل وسبها وإتلاف سيارتها، وصدر حكم من محكمة أول درجة بتغريمه 5000 درهم عن التهم المسندة إليه، ثم أقامت دعوى مدنية للمطالبة بتعويضها عن الأضرار التي لحقتها جراء ما اقترفه، وطالبت بـ30 ألف درهم، تعويضاً عن الاعتداء عليها وسبها. وتفصيلاً، أفادت المدعية بأن طليقها (خليجي) اعتدى على سلامتها الجسدية وهددها بالقتل وسبها وأتلف سيارتها، فيما أشار المدعى عليه إلى وجود خلافات بينه وبين المدعية أسفرت عن الطلاق وأنها اقتحمت منزله وتهجمت عليه فأمسك باب سيارتها فانكسر ونفى اعتداءه عليها. وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أنه يتضح أن النيابة العامة أحالت المدعى عليه بصفته متهماً إلى المحكمة الجزائية ناسبة إليه تهم الاعتداء على السلامة الجسدية للمدعية وتهديدها بالقتل وإتلاف سيارتها وصدر حكم جزائي بإدانة المدعى عليه، كما اتضح من مستندات الحكم أنه أسس إدانته للمدعى عليه بناءً على تصريحات المدعية وما تضمنه التقرير الطبي وما تثبت من معاينة كاميرات المراقبة واعترافه بإتلاف سيارتها. وأوضحت أن الحكم الجزائي أصبح حكماً باتاً بعد أن ثبت من الشهادة الصادرة عن النيابة العامة أن المدعى عليه سدد الغرامة المحكوم بها ورسوم الدعوى، وبالتالي له حجة تجاه المحكمة تلتزم بها باعتباره فصل في المسالة المشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية. وأشارت إلى أنها ترى أن الضرر المادي الذي لحق المدعية ثابت وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 12 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي مع الفائدة السنوية 6% من تاريخ صدور الحكم إلى تمام السداد، كما ألزمته بالرسوم ومصروفات الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :