حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستندات وضوابط إلغاء بلاغات التغيب المُسجلة على العامل الوافد من قبل صاحب العمل. وأوضحت الوزارة، أن المستندات المطلوبة هي خطاب مصدق من الغرفة التجارية متضمناً طلب العميل، والتزام العميل بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد بعد إلغاء البلاغ من سجله. وأضافت أنه توجد بعض الضوابط والشروط لإتمام عملية الإلغاء، ومنها أن تكون المنشأة ملتزمة بسداد رخص العمل، وألا تكون حالة منشأة العميل غير قائمة، وألا يكون للوافد طلب إثبات كيدية بلاغ منظور لدى مكتب العمل. ولفتت إلى أن الضوابط تتضمن أيضاً ألا يسبق تسجيل أكثر من بلاغ على الوافد، وألا يكون الوافد المراد إلغاء البلاغ عنه موقوفاً لدى إدارات الترحيل.
مشاركة :