خروج 19 وسيط تأمين من السوق في 2015

  • 1/12/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أدى التطبيق الكامل لنظام وساطة التأمين الجديد إلى خروج 19 شركة وساطة تأمين من السوق نهائياً، إذ بلغ عدد الوسطاء المسجلين لدى هيئة التأمين بنهاية العام الماضي 145 شركة مقابل 164 شركة مسجلة نهاية 2014، فيما تنتهي غداً الأربعاء الموافق 13 يناير مهلة الخمسة أيام عمل التي منحتها هيئة التأمين لجميع وسطاء التأمين لاستيفاء المستندات التكميلية (الإدارية والمالية) الخاصة بالنظام. وتفصيلاً كشفت بيانات حصلت الإمارات اليوم عليها أن عدد شركات وساطة التأمين المسجلين لدى الهيئة بلغ بنهاية العام الماضي 145 شركة، مقابل 164 شركة مسجلة نهاية 2014، بانخفاض بلغ 19 شركة. ويأتي هذا التراجع في عدد وسطاء التأمين على خلفية انتهاء مهلة توفيق الأوضاع التي منحتها الهيئة وانتهت نهاية مارس 2015، إذ عممت الهيئة على شركات التأمين العاملة بالدولة بمنع التعامل مع الوسطاء الذين أخفقوا في تعديل أوضاعهم بما يتماشى مع نظام وساطة التأمين الجديد بنهاية المدة المحددة. وكان مسؤولون في شركات تأمين أبلغوا الإمارات اليوم أن هناك مخالفات مالية وإدارية تتسبب في إيقاف أو شطب وسطاء تأمين، لافتين إلى أن وساطة التأمين التي ازدادت رخصها على مدار الأعوام السابقة، وبما يفوق حاجة السوق، أصبح عدد منها أقرب إلى باعة جائلين أكثر من كونها شركات مستقرّة. وتوقعوا خروج عدد كبير من وسطاء التأمين، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع التي منحتها هيئة التأمين، وذلك نتيجة عدم قدرة البعض على الوفاء بالمتطلبات الدنيا للنظام، خصوصاً المتعلقة برأس المال، وكفاءة الموظفين، والخبرات المطلوبة. إلى ذلك، شدد تعميم صادر عن هيئة التأمين، حصلت الإمارات اليوم على نسخة منه، على ضرورة قيام جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة بتزويد الهيئة بكامل المستندات الإدارية والمالية لاستكمال المتطلبات التكميلية في النظام الجديد، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور التعميم في السادس من يناير الجاري، لتنتهي بذلك المدة المحددة غداً الأربعاء الموافق 13 يناير. ووفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) الخاص بنظام وساطة التأمين، تنص المادة (4) في الجزء الأول المتعلق بشروط الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين، أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، متخذاً أحد الأشكال التالية، شركة مؤسسة داخل الدولة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين، أو فرع شركة مؤسسة في منطقة حرة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم، وبذات أنواع التأمين وفروعه، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وألا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة. كما اشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن ثلاثة ملايين درهم بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و10 ملايين درهم بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية، أو فرع الشركة الأجنبية. وكانت هيئة التأمين منحت مهلة استكمال المتطلبات الأساسية اللازمة، وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن رأس المال والضمان المصرفي ووثيقة تأمين من المسؤولية المهنية والكادر الفني اللازم (مدير عام، مدير عمليات، مراقب داخلي، موظف متخصص في فرع من فروع التأمين المرخص بها)، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2014، فيما تم منح مهلة استكمال المتطلبات التكميلية، وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن توفير المقر الملائم والأنظمة الإلكترونية والفنية، والفصل التام بين حسابات الوسيط الخاصة والحسابات المتعلقة بممارسته النشاط، وتوفير نظام للرقابة الداخلية، حتى تاريخ 31 مارس 2015. كما عدّلت الهيئة بعض أحكام قرار نظام وساطة التأمين، إذ تم تعديل المادة (6) من نظام وساطة التأمين المتعلقة بالكادرين الفني والإداري عبر اعتماد المراقب الداخلي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وذلك تسهيلاً على وسطاء التأمين في تعيين الكادر الفني، وتم تعديل مضمون البند (12) من المادة (14) عبر تسهيل تقديم الشركات للقوائم ربع السنوية معتمدة من الشركة فقط، بهدف ضمان التزام شركات وساطة التأمين بتقديم القوائم المالية وفق أحكام المادة (14) من نظام وساطة التأمين والمتعلقة بالتزامات شركات وساطة التأمين تجاه الهيئة. وتم تعديل المادة (15) البند (7) من نظام وساطة التأمين والمتعلق بالتزامات شركات وساطة التأمين تجاه الشركات، عبر ترك الأحكام المتعلقة بتنظيم تحويل الأقساط وخصم العمولة إلى الاتفاق بين الوسيط والشركة، بغية التسهيل على الوسطاء في تحصيل العمولة.

مشاركة :