أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال. ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب عبدالله المضف، مهند الساير، د. حسن جوهر، د. عبدالكريم الكندري ومهلهل المضف على ما يلي: (مادة أولى) تُقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، لعضوية مجلس الأمة تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء ويكون الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. (مادة ثانية) تُقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو التكميلية بحسب الأحوال، ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه على نموذج الترشيح، وإذا تضمنت القائمة أكثر من مرشح وجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه. (مادة ثالثة) يُعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة السابقة، وتعلن الإدارة المذكورة في اليوم ذاته عن أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة السابقة. (مادة رابعة) يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب أرقامها المعلنة وفقا لحكم المادة (الثالثة) من هذا القانون، ولا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتُبرت ورقة التصويت باطلة. (مادة خامسة) يعلن فوز القائمة أو عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة (الثانية) من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، ولا يعتد بالكسر إلا في حال وجود مقاعد شاغرة ويكون المقعد لصالح أكبر كسر ثم الذي يليه والذي يليه وهكذا، فإذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في الفقرة السابقة أعلن عن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزا. (مادة سادسة) إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو لم يفز أحد وفقا لأحكام المادة (الخامسة) من هذا القانون يُستكمل الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في المادة الخامسة، ويعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم الذي يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها الذي يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
مشاركة :