أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام / أعلنت وزارة المالية عن إجراء بعض التعديلات على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2023. وتم إجراء هذه التعديلات تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في ضوء الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على التجارب السابقة والتحديات التي واجهتها قطاعات الأعمال والتوصيات الواردة من الأطراف المعنية. ومن ضمن التعديلات الرئيسية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ما يأتي: 1. السماح للمسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة الصفر فقط أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر. 2. تحديد مدة 14 يومًا لإصدار إشعار دائن ضريبي بهدف تسوية ضريبة المخرجات، أسوة بالمدة التي يتم إصدار الفواتير الضريبية خلالها. 3. السماح للهيئة الاتحادية للضرائب بإلغاء تسجيل الأشخاص المسجّلين، قسريًا في بعض الحالات عند الاقتضاء. كما تناول المرسوم بقانون تعديلات على بعض المواد إما لتوضيح المقصد من النص وتأكيده أو تحسين الصياغة أو تحسين التسلسل التشريعي للأحكام القانونية. لمزيد من المعلومات، الموقع الإلكتروني لوزارة المالية https://mof.gov.ae/tax-legislation-ar/.
مشاركة :