حدد القانون 27 لسنة 2015 بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد، أهداف المركز، ومن بنيها تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وأصدر القانون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويتضمن 18 مادة. ونصت المادة 1 على أن يُسمّى القانون، قانون إنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد 27 لسنة 2015، وتضمنت المادة 2 التعريفات للكلمات والعبارات التي وردت في القانون. وحددت المادة 3 من القانون المتعلقة بإنشاء المركز أنه تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تُسمى مركز الإمارات العالمي للاعتماد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها. فيما أشارت المادة 4 إلى مقر المركز، وبينت أنه يكون مقر المركز الرئيس في الإمارة، ويجوز أن يُنشئ له فروعاً داخل الإمارة وخارجها. أهداف واستعرضت المادة 5 أهداف المركز، وهي تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال الحصول على الاعترافات الدولية من المنظمات المعنيّة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاعتماد المختلفة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري، وتعزيز دور الدولة والإمارة في مجالات الصناعة والتجارة، إلى جانب المساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة الحلال على مستوى العالم، حسب المواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن، وضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة. اختصاصات المركز وذكرت المادة 6 اختصاصات المركز، حيث يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات تتمثل في اعتماد الخدمات المقدّمة من جهات تقييم المطابقة داخل الدولة وخارجها، و تشمل خدمات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح شهادات المطابقة للأفراد والأنظمة والمنتجات، وفقاً للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة من الجهات الاتحادية والمحلية والدولية في هذا الشأن، واعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة التي تشرف على أعمال المؤسسات والمنشآت والمزارع والمسالخ والمرافق المصنّفة حلال التي تصدر الشهادات اللازمة للخدمات والمنتجات الحلال، وفقاً للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنيّة. تقييم المطابقة وكذلك متابعة أنشطة جهات المطابقة ومراقبة مدى التزامها بأحكام التشريعات والقرارات واللوائح السارية والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك من خلال زيارات التدقيق والتقييم لمواقع تقديم تلك الجهات لخدماتها، واعتماد الإجراءات والآليات اللازمة للتحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة، ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لاستخدام رمز الاعتماد من قبل جهات تقييم المطابقة بما في ذلك العلامة المعتمدة لخدمات ومنتجات الحلال، و التنسيق والمشاركة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المعنيّة في الدولة بإعداد المواصفات القياسية وأنظمة المطابقة الخاصة بالمنتجات والخدمات المختلفة، كلما تطلب الأمر ذلك، وإنشاء قواعد البيانات والتطبيقات الإلكترونية الذكية التي تُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من المركز على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. فضلاً عن التوعية بأهمية عمل المركز ودور الاعتماد في حماية البيئة والصحة والسلامة، وعقد وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات ذات العلاقة بمجال عمل المركز، وتنظيم برامج اختبارات الجدارة لجهات تقييم المطابقة، والمساهمة والمشاركة مع الجهات والأشخاص والمؤسسات والهيئات داخل الإمارة وخارجها فيما يتصل بمجالات نشاطه ومهامه وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك، و المشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية ذات الصلة بالاعتماد والمطابقة، وفي تمثيل الإمارة أو الدولة بهذه الفعاليات والمحافل بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنيّة، وأوضحت المادة 7 أنه يكون للمركز مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. اختصاصات المجلس وأشارت المادة 8 إلى اختصاصات المجلس، وهي يُعتبر المجلس السلطة العليا للمركز ويتولى الإشراف العام على أعماله ونشاطاته، ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي: اعتماد السياسة العامة للمركز، والإشراف على تنفيذها، وإقرار الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما، وإقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده، كذلك اعتماد الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنيّة المتعلقة بتنظيم العمل في المركز، واعتماد الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز، واقتراح الرسوم والبدلات المالية للخدمات التي يقدمها المركز، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها، ومراجعة تقارير الأداء السنوية للمركز، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة، وتحديد اختصاصاتها، والاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، إلى جانب أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق المركز لأهدافه. ويجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة إلى أي من أعضائه أو المدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطيّاً ومحدّداً. وتحدثت المادة 9 عن اجتماعات المجلس، حيث يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتُدوّن قرارات المجلس في محاضر يتم التوقيع عليها من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين. ويكون للمجلس مقرر يتم تعيينه من قبل الرئيس، يتولى مهمة الدعوة لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتدوين محاضر جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس. أما المادة 10 فأشارت إلى أنه يكون للمركز جهاز تنفيذي يتكون من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، يُطبّق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته، وبحسب المادة 11 يُعيّن المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً مباشرة أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وما يتم تكليفه به من المجلس. إشراف ووفقاً للمادة 12 من القانون يتولى المدير التنفيذي الإشراف المباشر على أعمال المركز، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيات، والتي تتركز في إعداد السياسة العامة للمركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها، والإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز، وعلى الأعمال والأنشطة والخدمات التي يقدمها، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما، إضافة إلى اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس لإقراره، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية للمركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. كما يتولى المدير إعداد ووضع مؤشرات سنوية للأداء في المركز، ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المجلس، واقتراح الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها والإشراف على تنفيذها، وتمثيل المركز أمام الغير، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفاً فيها، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل المتخصصة، وتحديد مهامها بما يسهم في تحقيق أهداف المركز، والاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات ذات الصلة بعمل المركز، وأي مهام أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من قبل المجلس. موارد وأشارت المادة 13 إلى أن الموارد المالية للمركز تتكون من الدعم المقرر له في الموازنة العامة لحكومة دبي، والرسوم والبدلات التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها، وأية موارد أخرى يُقرها المجلس التنفيذي. وحددت المادة 14 حسابات المركز وسنته المالية، حيث يُطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز في 1 يناير وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز بتاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر من السنة التالية. وبحسب المادة 16 يُصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما ذكرت المادة 17 أنه يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. وأشارت المادة 18 إلى أن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. أحكام انتقالية أشارت المادة 15 إلى أنه تُنقل إلى المركز بموجب هذا القانون كل الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بإدارة اعتماد تقييم المطابقة في بلدية دبي، وللمركز نقل من يراه مناسباً من موظفي هذه الإدارة إليه، وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة، أو تعيين موظفين جدد لديه حسب حاجة العمل. 6 لجان فنية تدرس التشريعات قيد الدراسة 134 تشريعاً محلياً قيد الدراسة %36 التشريعات المحلية الإدارية والتنظيمية قيد الدراسة %21 التشريعات المحلية المالية والاقتصادية قيد الدراسة %19 التشريعات المحلية للبنية التحتية والبيئية قيد الدراسة
مشاركة :