قال النائب أحمد قراطة إنه تم تأجيل تقديم الاستجواب لوزير الطاقة بشكل رسمي لـ اليوم، وذلك من أجل التشاور في المحاور التي سيتم طرحها في الاستجواب، فيما تقرر تأجيل استجواب وزير المالية لحين الانتهاء من استجواب وزير الطاقة. وعن سبب تأجيل تقديم الاستجواب قال قراطة لـ الأيام إن المحاور تحتاج الى مناقشات كثيرة بين النواب خاصة وأن كل نائب له نظرته الخاصة في الاستجواب، وهو الأمر الذي دعا بالنواب لاجتماع مطوّل يوم أمس شارك فيه أغلب النواب مقدمي الاستجواب. وفي السياق ذاته، ذكر النائب أحمد الأحمد أن الاستجواب سيحال الى هيئة المكتب ولجنة الجدية يوم الأحد المقبل، داعيًا اللجنتين تسريع وتيرة الاستجواب وعقد اجتماعات استثنائية وإحالته إلى أقرب جلسة مقبلة. وذكر الأحمد أن الاستجواب سيتضمن 3 محاور أولها مخالفة وزير الطاقة برنامج عمل الحكومة، حيث إن برنامج عمل الحكومة نصّ على إعادة الدعم للمستحقين وهم المواطنون ورفعه عن غير المستحقين وهم الأجانب والسوّاح. وأردف محور الإيرادات النفطية والتي لا تدخل جميعها ضمن الميزانية سيكون ضمن المحاور في الاستجواب ومازلنا في محل النقاش حول المحور المتبقي. وتابع الأحمد وزير الطاقة قدم عدة وعود إلى لجنة الدعم الحكومي بعدم مساس مكتسبات المواطن، إضافة لوعده للجنة بتسليم خطة لمجلس النواب قبل رفع الدعم عن البنزين إلا أن الوزير لم يلتزم بوعوده. وقال الأحمد إن محاضر الاجتماعات بين لجنة الدعم الحكومي ووزير الطاقة ستتضمن الاستجواب والوعود التي وعدها الوزير ستتضمن الاستجواب أيضًا. وحول استجواب وزير المالية، ذكر الأحمد أن النواب يتجهون في الوقت الحالي لاستجواب وزير الطاقة فقط وتأجيل استجواب وزير المالية لوقت لاحق. وتنص المادة من اللائحة الداخلية على أن يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكيلة المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه، فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض، الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية. فيما تنص المادة (145 مكرر 1)، على أنه عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب ورؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقريـر اللجنـة علـى المجلــس في أول جلسـة تالية لإعــداده للتصويــت عليـه دون مناقشــة، ولا يُعـد الاستجـواب جديًا إلا بموافقة ثــلث أعضـاء المجلـس علــى الاستجواب. المصدر: حوراء عبدالله
مشاركة :