عبدالعزيز الزهراني أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط. وبيّنت الهيئة ، أنها تصنف درجات القرابة كالآتي؛ الدرجة الأولى وتضم “الأب والأم والجد والجدة وإن علوا”، وأما الدرجة الثانية فتشمل الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا”، والدرجة الثالثة هم الأخوة والأخوات والأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم وأولاد أولادهم، مع إرفاق إثبات صلة القرابة ووصية معتمدة لاستكمال عملية التسجيل. وأشارت إلى أنه يمكن تسجيل طلب عقار جديد من خلال الدخول لبوابة الهيئة قسم الخدمات الإلكترونية ثم ضريبة التصرفات العقارية، وبعدها طلب تسجيل عقار، وبعد تسجيل العقار سيصدر رقم طلب للتسجيل وسيتمكن من الإفراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب.
مشاركة :