حكم ببيع بناية في المزاد العلني لتخلف الشركة المالكة عن سداد رسوم الخدمات والصيانة

  • 11/10/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طعن تقدمت به شركة مالكة لعقار على حكم استئنافي قضى ببيع العقار في المزاد العلني، لقاء سداد رسوم خدمات وصيانة قيمتها 4 ملايين و83 ألفا و899 درهما، وألزمتها برسوم ومصاريف الدعوى. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشركة المطعون ضدها (الشاكية) تقدمت بالأمر على العريضة مستعجل "تجاري أبوظبي" للقاضي المختص بطلب إصدار الأمر ببيع البناية المبينة بالطلب وجميع الوحدات الموجودة فيها بالمزاد العلني وفاء لرسوم الخدمات والصيانة. وقالت شارحة لدعوها إنها شركة تمارس نشاط إدارة العقارات داخل الدولة وان الطاعنة (المشكو عليها) الشركة المالكة للبناية بموجب اتفاقية انتفاع لمدة 99 سنة، وقد صدرت إسناد الملكية الخاصة بالوحدات داخل المبنى وعلى الرغم من إشغال الطاعنة للعقار منذ عام 2013 إلا أنها لم تقم بسداد المستحقات المترتبة عليها لقاء رسوم الخدمات وترصد بذمتها مبلغ وقدرة 4 ملايين و83 ألفا و899 درهما. وأوضحت بأن الشركة الطاعنة (المشكو عليها) امتنعت عن سداده رغم تكليفها بالوفاء فكان الطلب، إلا أن السيد قاضي الأمور المستعجلة رفض إصدار الأمر، فتقدمت المطعون ضدها (الشاكية) بالتظلم أمام القاضي الأمر، وحكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المتظلم منه. استأنفت الشركة المطعون ضدها (الشاكية) هذا الحكم بالاستئناف، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإصدار الأمر بالإذن ببيع البناية المبنية بالأمر وجميع الوحدات الموجودة فيها بالمزاد العلني، وفاء لرسوم الخدمة والصيانة المستحقة في ذمة الطاعنة (المشكو عليها). طعنت الشركة الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض، أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة التمست فيها رفض الطعن. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن طرق الطعن في الأحكام أو الأوامر الصادرة على عرائض متعلقة بالنظام العام، وقد بين المشرع هذه الطرق في قانون الإجراءات المدنية بيان حصر، وجعل لها ترتيبا معينا ألزم الخصوم به ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذ خلا الفصل الخاص بالحجز التحفظي الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية – الواجب التطبيق من تنظيم خاص بطرق الطعن في أمر الحجز فقد تعين الرجوع إلى أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من اللائحة التنظيمية والخاص بالأوامر على العرائض. وبينت المحكمة بأن المادة 59 نصت على طريقة تقديم طلب الأمر على عريضة وإصدار القاضي المختص لهذا الأمر وتنفيذه، وكان النص في المادة 60 من هذه اللائحة – المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 على أنه للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره. وأفادت بأن المشرع قد أرتأى أن يكون الحق في الطعن على الحكم الصادر في التظلم مقصورا على مرحلة الاستئناف فقط، ما لم يكن الحكم في التظلم صادرا من هذه المحكمة الأخيرة، ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف طعنا على الحكم الصادر في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، مما يؤكد انصراف قصد المشرع إلى وقوف هذه الخصومة عند مرحلة الاستئناف. لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في التظلم امام القاضي الأمر والقضاء مجددا بإصدار الأمر بالإذن ببيع البناية المبينة بالأمر وجميع الوحدات الموجودة فيها بالمزاد العلني وفاء لرسوم الخدمة والصيانة المستحقة في ذمة الطاعنة بمبلغ 4 ملايين و83 ألفا و899 درهما، ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز. وعليه حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة الرسوم والمصروفات.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :