الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ألزمت صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعامل، كما ألزمتهما بكافة ما يصدر عن الوزارة والجهات المختصة في الدولة من ضوابط وإجراءات متعلقة بالصحة والسلامة المهنية. وأفادت الوزارة، رداً على أسئلة مرتادي موقعها الإلكتروني الرسمي، بأن المادة 37 من المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل، خصّصت أحكاماً للتعويض عن إصابات العمل، وأخرى في حال ما أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، حيث يستحق أفراد عائلته وقتها تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها 24 شهراً، على ألّا تقل قيمة التعويض عن 18 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم. وأشارت إلى أن قيمة التعويض تُحسب على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته، ويوزع التعويض على المستحقين على العامل المتوفى، مشددة على أهمية التزام صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خلال 24 ساعة من وقوع الحادث عن أي إصابات، أو وفيات تلحق بالعمال أثناء تأدية عملهم، وذلك على الرقم 600590000 ، إذ يتعيّن على صاحب العمل تزويد الوزارة ببيانات عن العامل أو الموظف، تشمل "الاسم، رقم بطاقة العمل، رقم العقار، تاريخ الإصابة، رقم الاتصال بالشخص المسؤول". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :