مجلس الوزراء: شمول التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية 18 تخصصاً

  • 11/16/2022
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، أن تكون ملكية شركة تطوير التعليم القابضة للدولة. كما قرر المجلس الموافقة على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية: التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات. واستعرض المجلس مجموعة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، وما اشتملت عليه من إبراز حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة دول العشرين، وكذا دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وضمان استقرار وتوازن أسواق الطاقة، والعناية بالعمل الإنساني والإغاثي. ونوّه مجلس الوزراء بما توليه المملكة من اهتمام لترسيخ ريادتها في مجال العمل المناخي، ويتجلى ذلك في المشروعات والمبادرات النوعية التي أعلنت عنها في النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء؛ مستهدفة خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة، وتحويل 30 % من المساحات البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول 2030م، إضافة إلى إطلاق مركز للاقتصاد الكربوني، وتأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، واستضافة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023م. وعدّ المجلس انعقاد المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الثانية بمدينة الرياض، وما شهدته أعماله من نقاشات مثمرة وتوقيع مذكرات تفاهم، تأكيداً على دور المملكة عالمياً في دعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الصلة. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - التايلندي، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - التايلندي بالتوقيع عليها. ووافق المجلس على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.

مشاركة :