نص تقرير مجلس النواب حول تعديل قانون الاتصالات وتشديد العقوبات

  • 11/17/2022
  • 12:01
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.    ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.   يُستبدل بنصى المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، النصان الآتيان:   يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.   مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى   ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.   وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها، وينشر الخليج 365"، نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون.

مشاركة :