القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017. ويهدف مشروع القانون، إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة. ويواجه القانون تحرير سعر الصرف، والذي كان بدايته بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في 29 يناير 2003 بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما اقتضى التدخل السريع من قبل رئيس مجلس الوزراء بإصدار قراره رقم 1864 لسنة 2003 المُعدل بقراره رقم 229 لسنة 2004، وذلك بهدف تعويض المتعاقدين مع الجهات الإدارية قبل تحرير سعر الصرف، الذين أضروا من جراء ذلك، وتكرر الأمر مرة أخرى في عام 2016، حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية بالشكل الذى أحدث اختلالا فى التوازن المالى للعقود التى أبرمتها الدولة، ليأتى القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ذا طبيعة وقتية غير مستمرة، حيث انحصر نطاق تطبيقه على العقود التي أُبرمت في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، ونتيجة للتداعيات الحالية واتخاذ قرارات اقتصادية متعلقة بالسياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، ما تسبب في حدوث خلل في التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة أو الجهات والشركات المملوكة لها، ما يستدعى ضرورة صدور تشريع له صفة الاستمرارية والدوام يمكن الحكومة من تلافي الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية فيما يتعلق بالعقود المُبرمة بينها وبين المتعاقدين. وتتمثل أبرز أسباب الدفع بهذا القانون: -إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها. -الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة. -حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازان المالى للعقود التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها. -الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً. -يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
مشاركة :