ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية سائقاً بأن يؤدي للمدعي مبلغ (20 ألف درهم) وألزمت المدعي والمدعى عليه بالرسوم والمصاريف مناصفة بينهما، وذلك لقيام السائق «المدعى عليه» بالتسبب بخطئه وهو يقود سيارة منتهية التأمين في إصابة المدعي بإصابات مختلفة في جسده وجروح قطعية وتم إدانة المدعى عليه بحكم جزائي. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مطالبة المدعي بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت به في جسده بسبب خطأ المدعى عليه، فلما كان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان من المقرر أن تقرير الخبرة المنتدبة ما هو إلا عنصر من عناصر الإثبات المطروحة على بساط البحث في الدعوى لا يقيد محكمة الموضوع التي تملك السلطة التقديرية في تمحيصه، فلها أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه فإن طرحته أو أخذت ببعض نتائجه وأعرضت عن بعضها الآخر بيَّنت ذلك في حكمها، وحيث إن خطأ المدعى عليه ثابت بموجب الحكم الجزائي والذي ألحق بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في الإصابات التي لحقت به جراء الحادث وهي كدمات في العنق والكتفين وأسفل الظهر واليد اليسرى والركبة اليمنى وجرح سطحي أسفل الركبة اليمنى وهي مبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق الذي تطمئن له المحكمة لصدوره من متخصص، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي وما أصابه في شعوره من حزن وخوف بسبب خطأ المدعى عليه، مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه كافٍ في مبلغ 20 ألف درهم وبه تقضي المحكمة سيما وأن الطب الشرعي قد أثبت أن المدعي لم تتخلف لديه عاهة مستديمة وأن الإصابات أصبحت مستقرة وذات طبيعة وصفة نهائية.
مشاركة :