أكدت وزارة الداخلية أن هناك غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل مَن يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات. وقالت الوزارة: يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. وأشارت "الداخلية" إلى أن كاميرات المراقبة الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة مُعدة لالتقاط الصور المتحركة وفقًا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
مشاركة :