قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 44 ألف درهم، كان قد حصل عليه لشراء قارب صيد، ولم ينفذ الاتفاق، كما ألزمته بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 2500 درهم. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخرين، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له 44 ألف درهم، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليه الثاني عرض عليه بيع قارب صيد، لقاء مبلغ المطالبة، وقد قام بتحويل المبلغ إلى الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليه الأول، إلا أنه حدثت مماطلة في عملية البيع، وقد قام بفتح بلاغ جزائي. وخلال نظر الدعوى قدم المدعى عليه الثاني، مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كذلك رفض الدعوى، فيما لم يحضر المدعى عليه الأول، وتبين إعلانه. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه الأول قد أقرّ بشهادته أن التعامل كان بينه وبين المدعي، وأنه هو من تسلّم المبلغ المالي لشراء قارب للمدعي، إلا أنه نشأ خلاف بينه وبين مالك القارب، أدى إلى تعثر عملية البيع، وأن المدعى عليه الثاني لا علاقة له بالمبلغ المالي المتعلق به، لافتة إلى أن الحكم الجزائي قد تحصن، وأصبح نهائياً وباتاً، وبالتالي تسند إليه المحكمة في انشغال ذمة المدعى عليه الأول بمبلغ 44 ألف درهم لمصلحة المدعي. ورفضت المحكمة الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني استناداً إلى الحكم الجزائي، الذي تضمن شهادة المدعى عليه الأول، وإقراره بأنه هو الشخص الذي تسلم المبلغ المالي من المدعي لشراء قارب بحري، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي 44 ألف درهم، والتعويض 2500 درهم عن كل الأضرار التي لحقت به، ورفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني وإلزام رافعها المصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :