الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها محامٍ، طالب فيها بإلزام موكل لديه بأن يؤدي له مبلغ 348 ألفاً و650 درهماً بقية أتعابه، كما قضت المحكمة برفض دعوى الاستئناف المتقابلة التي أقامها الموكل (المدعى عليه أصلياً) ضد المحامي (المدعي أصلياً)، وطالب فيها بإلزام الأخير برد مبلغ 450 ألف درهم سددها له ضمن أتعاب الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الاستئنافين. وفي التفاصيل أقام محامٍ دعوى قضائية على موكل سابق لديه، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 298 ألف و650 والتعويض بمبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12%، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أنه بموجب توكيل صادر من المدعى عليه للمدعي قام برفع وقيد دعوى قضائية تجارية، وقد قام بواجباته وبعد صدور الحكم لصالح المدعى عليه وسداد المبالغ المقضي بها لصالحه اتفق الطرفين على قيمة الأتعاب المستحقة وقدراها بمبلغ 748 ألف و650 درهم وهي 713 ألف درهم كأتعاب و35 ألف و650 درهم قيمة الضريبة المضافة إلا إن المدعى عليه لم يسدد له سوى 450 ألف درهم وامتنع عن سداد باقي الأتعاب. من جانبه قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت ادعاء متقابل طلب فيها رفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة القضاء ببطلان اتفاقية الاتعاب وإلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يرد له مبلغ 450 ألف درهم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم كتعويض واحتياطيا القضاء بعدم تحقق شروط الاتفاقية والقضاء بإنقاص الدين، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة بحالتها وألزمت كل منهما بمصاريف دعواه. ولم يرتض المدعي عليه أصليا "المدعي تقابلا" بهذا القضاء فاستئنافه، وطلب بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته في الدعوى المتقابلة ناعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. فيما المحامي المدعي أصلياً استئنافاً متقابلاً ناعياً على الحكم المستأنف استناده في رفض طلباته لبطلان الاتفاقية الأولى التي كانت موقعه بينه وبين المستأنف على الرغم من أن العقد سند التداعي كما لم يطعن المستأنف ضده على توقيعه بثمه مطعن ولا يجوز إنقاص اتعاب المحاماة بعد ان تم الاتفاق عليها بعد الانتهاء من المتفق عليه لافتاً إلى أنه وأن افترض أن هناك بطلان فيخص الاتفاقية الأولى وليست الاتفاقية موضوع الدعوى. من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف، أن الثابت من القضاء الصادر من محكمه النقض الجزائية في شكوى المحامين المقامة ضد المستأنف تقابلا والتي ايدت القرار الصادر بمجازاته عن واقعه تحريره عقد اتعاب محاماة وملحقه محل التداعي بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة لهذا العقد وهو ما يكون معه العقد سند التداعي باطلا ولا يجوز المطالبة بما تم الاتفاق فيه ولا ينال من ذلك ما جاء بنعيه أن العقد سند التداعي تم تحريره بعد انتهاء العمل الموكل له لكون هذا العقد قد شمله الحكم الجزائي. وأشارت المحكمة إلى أنه كان يتعين على المستأنف تقابلا بعد القضاء ببطلان العقد سنده في تقاضي اتعاب المحاماة اللجوء الى المحكمة التي سبقت لها نظر النزاع محل الاتعاب بطلب تقدير اتعاب المحاماة عن الجهد المبذول ولا ينال أيضا من ذلك نعي المستأنف الأصلي على الحكم المستأنف برفض طلبه برد المبلغ الذي اداه بناء على هذه الاتفاقية الباطلة لكون هذه المبالغ أيا ما كانت ستصبح محل تقدير امام المحكمة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :