قضت المحكمة المدنية الكبرى بفسخ عقود 11 شقة وإلزام شركة خليجية مستأجرة أن تؤدي لشركة عقارية مبلغاً قدره 13750 دينارا حيث ادعت الشركة المستأجرة ان المبالغ كانت عبارة عن قيمة عمليات الصيانة ومصروفات الشقق المستأجرة، إلا أن المحكمة بعد الاستماع لشهود الواقعة تبين لها ان المبالغ قيمة متأخرات إيجارية. وقال المحامي علي عبدالمحسن وكيل الشركة المدعية إن موكلته شركة مالكة للعقار محل التداعي وأن المدعى عليها استأجرت منها 11 شقة بأجرة شهرية قدرها 250 دينارا للشقة الواحدة وأمضت العقود على ذلك، الا أنها امتنعت عن تسليم 3 عقود منها للشركة المالكة وتخلفت عن سداد الأجرة عن كافة الشقق مدة خمسة أشهر، فترصد في ذمتها المالية مبلغ المطالبة، حيث طلب وكيل الشركة المدعية إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بين طرفي التداعي لانتفاء وجود العقد المكتوب عن الشقق الثلاث. ودفع عبدالمحسن بأن الاخلال بالالتزام الجوهري في عقود الايجار مؤداه فسخ العقد وأن الأصل أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه، وكانت المدعية ببسطها عقود الايجار المسجلة وبإثبات العلاقة الإيجارية قد أقامت الدليل على استقامة الالتزام وصحته. وقالت المحكمة إنها تطمئن لما انتهت اليه شهادة الاثبات على اعتبار ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وقائع الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم اليها من ادلة فيها، منها اقوال الشهود والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه، وورد في الحيثيات انه من اللازم ان يلتزم المستأجر بدفع الاجرة في مواعيدها، ولو قام نزاع بينه وبين المؤجر حول الاجرة او الخصم منها او إنقاصها، وذلك الى ان يفصل في هذا النزاع و الا اعتبر متخلفا عن اداء الأجرة، الامر الذي ينتهي معه حكمها بإخلاء المدعى عليها 11 شقة وإلزامها، دفع 13750 دينار للمدعية.
مشاركة :