وتسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها. التخصيص أكدت أن تخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. وشددت على أنه لا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها. وأشارت اللائحة إلى أنه يتعين على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه. وإذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصا لها العقار. وتلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس. التأجير أما التأجير، فذكرت اللائحة أن يجوز للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (5%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (10%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة. وللهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة). الاستثمار في جانب الاستثمار ذكرت اللائحة أن للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول -بنفسها أو خلال شركة تؤسسها- في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، ومن صورها: أ- اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر. ب- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة. ج- المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة. د- استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية. كما أن للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل. البيع أفادت اللائحة أنه يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من 8 حالات من بينها أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى. و إذا كان العقار محاطا من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك. وأن يكون مـن شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنميـة المجتمعية أو الاقتصادية. وأن يكون العقار غير مجد للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه. المعاوضة أشارت إلى معاوضة عقارات الدولة تكون وفقاً للقواعد الآتية: أن تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذا له. وأن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة. وتتم المعاوضة مع العقار المملوك ملكية خاصة في حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة الهيئة إلى العقار. تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة كانت هذه تفاصيل خبر 4 أشكال للتصرف في عقارات الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
مشاركة :