إلغاء السجن المؤبد لمتهم والحكم ببراءته

  • 11/29/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أحالت إدارة مكافحة المخدرات 3 أشخاص من جنسية آسيوية إلى المحكمة المختصة، بتهمة حيازة بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً . وكانت الجهات المعنية، ألقت القبض على المتهمين بعد ورود معلومات سرية إلى إدارة مكافحة المخدرات، أكدت قيام المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وأنه بصدد بيع كمية من أقراص مخدر (يابا) لأحد مصادره السرية مقابل مبلغ 550 درهماً، وبناء عليه تم استصدار أمر من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه ذاتياً وتفتيش السيارة التي بحوزته وقت الضبط، وضبط ما يحوزه من مواد مخدرة وسحب عينة من دمه وبوله وفحصهما مخبرياً . وعقب الاتفاق بين المصدر السري والمتهم الأول على مكان التسليم تم تصوير المبلغ المالي العائد للشرطة، وتزويد المصدر السري المبلغ النقدي، ونفاذاً لأمر النيابة العامة، انتقل الضابط المختص إلى المكان المحدد وبرفقته قوة من أفراد الشرطة فأبصر حضور المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني، والمتهم الثالث الذي مكث بعيداً للمراقبة، بينما قام المتهم الأول بإخراج شيء وتسليمه لمصدر الشرطة القائم بدور المشتري وتسلم المبلغ المالي منه . وعقب الإشارة المتفق عليها تم القبض على المتهمين الثلاثة وبتفتيش المتهم الأول ذاتياً عثر بقبضة يده اليمنى على المبلغ وتم ضبط كيس بلاستيكي شفاف بداخله عدد من الأقراص برتقالية اللون تشبه مخدر (يابا) والتي قام ببيعها للمصدر السري وبتفتيش المتهمين الثاني والثالث ذاتياً لم يتم العثور بحوزتهما على ثمة مضبوطات وبمواجهتهما اعتصما بالإنكار . عقوبة وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد عما أسند إليهما وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، فطعن المتهم الثاني على هذا القضاء بالنقض، وقضت المحكمة العليا بنقض الحكم والإعادة إلى محكمة ثاني درجة، لنظر الدعوى بهيئة استئنافية أخرى . ونفاذاً لذلك القضاء، تمت إعادة نظر الدعوى أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، فتمسكت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراتهما وبطلان إذن النيابة العامة لبنائه على تحريات غير جدية وانتفاء قصد الاتجار وانتفاء صلته بالواقعة . وقالت المحامية ربيعة إن موكلها المتهم الثاني، قد ألقي القبض عليه من دون تلبس بأي مضبوطات بقصد الاتجار ونفى تسلمه عائد المضبوطات التي باعها المتهم الأول، وقد خلت الأوراق من ثمة أموال تكون قد تم ضبطها وتحريزها من قبل مأمور الضبط القضائي حينما قام بتفتيشه تكون متحصلة من البيع . وأوضحت أن الثابت في أوراق الدعوى أنه تم القبض على المتهم الثاني وتفتيشه من دون إذن من النيابة العامة، ولم يبين في الأوراق سبب القبض على المتهم من دون إذن من النيابة، وأن شاهد الإثبات نفى في أقواله وجود دور للمتهم الثاني، وهو ما يوضح بجلاء عدم وجود دور إيجابي في الاتجار في المواد المخدرة . وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم الثالث، مما أسند إليه بوصف التهمة الأولى ومن ثم يكون قد حاز حجية ومن ثم تلتزمه المحكمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن للدفوع التي قدمتها المحامية أصلها في الأوراق والأدلة المقدمة، ما يتعين معه وعملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية القضاء ببراءته مما أسند إليه . وعليه حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه . تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :