القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بتعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمنظمة لإحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون القديم بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام مشروع القانون الجديد. واستعرض النائب حازم الجندي، التعديل المقترح منه خلال الجلسة، حيث طالب بإضافة عبارة (المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020) بعد عبارة (القانون رقم 17 لسنة 2019)، الواردة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الثانية من مواد الإصدار، لتكون العبارة كالتالي: "القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020. وأضاف الجندي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها صدر برقم 17 لسنة 2019، ثم أُدخلت عليه تعديلات بعد ذلك وصدق عليها رئيس الجمهورية وصدرت بالقانون المعدل رقم 1 لسنة 2020، وبالتالي وجب ذكر عبارة (المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020) في الفقرتين الأولى والثانية، خاصة أن المادة تلغي قانون التصالح القديم ولابد من ذكر إلغاء القانون وتعديلاته. ووافق مجلس الشيوخ على المقترح وتم صياغته بأن تنص العبارة على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته. كما عرض النائب حازم الجندي، التعديل الثاني المقترح منه في الفقرة الثانية من ذات المادة بإضافة عبارة "أو تم رفضها" بعد عبارة "ولم يتم البت فيها"، لتكون كالتالي: "وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام قانون القانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو تم رفضها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به. وقال، إن المادة وردت في مشروع قانون الحكومة وكذلك المشروعين الآخرين المقدمين من النواب وتضمنت عبارة "أو تم رفضها"، واللجنة حذفت هذه العبارة، مما يخل بحق آلاف المواطنين الذين تم رفض طلباتهم التي تقدموا بها للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فقد يكون رفض طلبهم بسبب إهمال أو خطأ من اللجان المعنية بالفحص والبت في الطلبات، كما أن هناك طلبت رفضت ولم يتم البت في التظلم بشأنها وانقضت مدة التظلم، بالتالي لابد أن تضم الطلبات المرفوضة ضمن الطلبات التي ستحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، ليكون هناك فرصة أمام الجميع لإعادة النظر في طلباتهم لتحقيق العدالة والمساواة، مع العمل على زيادة عدد اللجان. وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد. وأوضح أن كل من دفع قيمة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون. ووافق المجلس على مقترح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإضافة من تم رفض طلباتهم بأن يكون لهم الحق في التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون. وأصبح نص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي: يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. 2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، وتعديلاته، وما طرأ عليها من تخفيضات. كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، وتعديلاته، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق. في سياق متصل، اقترح النائب حازم الجندى، تعديل البند رقم (9) في المادة (2) من مشروع القانون التى تنظم الحالات التي يجوز التصالح فيها، بإضافة عبارة "وذلك حال تعذر إعادة الشيء لأصله" في هذا البند المتعلق بالتصالح مع حالات تغيير استخدام أماكن إيواء السيارات (الجراجات)، ليكون البند (9) كالتالي: (9) تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وذلك حال تعذر إعادة الشيء لأصله، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقال الجندي، إن هناك الآلاف من الجراجات أو أماكن إيواء السيارات تم تغيير استخدامها بالمخالفة للقانون وبعضها تحول إلى مخازن ومحال تجارية أو وحدات سكنية أو أنشطة أخرى، وهناك جراجات يمكن إلزام صاحبها بإعادتها لأصلها وبالتالي أرى ألا يتم التصالح معها خاصة أن وجود الجراجات قد يساعد في الحد من تكدس السيارات في الشوارع، كما أن فتح الباب للتصالح في مخالفات تغيير الجراجات قد يساعد على انتشار المخالفات حتى بعد تطبيق القانون لأن المخالف سيظن أنه سيتم التصالح معه، وقد يتم تغيير استخدام جراجات وتحويلها لمحال أو مخازن أو خلافه حال علم الناس بتعديل القانون وسيكون من الصعوبة إثبات متى تمت المخالفة، لذلك من الضرورة وضع شرط للتصالح في حالة "الجراجات". ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على حذف البند (9) الخاص بالتصالح مع مخالفة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
مشاركة :