القاهرة - سامية سيد - نص قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، على أن "يحدد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية التى يصدرها الجهاز طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز، على ألا يزيد هذا المقابل على عشرين ألف جنيه سنويًا وللسيارات الأجنبية بحد أقصى ألفا 2000 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى وذلك بالحدود المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى للمقابل الوارد فى الجدول المشار إليه بما لا يجاوز 10% سنويًا وذلك بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز. ويقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بحسب الأحوال، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البرى الداخلى والدولي. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركة المختصة على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة فى حجم الطلب على هذا النوع من النقل. ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة فى مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للحالات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشاركة :