أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الإضرار بأنظمة المعلومات. وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات. وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، إذا كان الإضرار قد لحق بجهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :