دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" من متقدمي طلبات عبر منصة "إحكام" استكمال إجراءات طلبات تملك العقارات التي تم التقدم بها في وقت سابق قبل نهاية المهلة بتاريخ 1444/6/5هـ لتفادي إلغاء او حذف الطلب. وبينت "إحكام" أن طلبات تملك العقارات التي تم التقدم بها خلال الفترة الماضية وتم إغلاق استقبال الطلبات في تاريخ 1444/5/5هـ، ولكن يوجد طلبات لم يتم استكمال بياناتها او استفسارات تم ارسالها للمتقدم بالطلب عبر منصة "إحكام" للإجابة عليها وتقديم المستندات قبل تاريخ 1444/6/5هـ حتى لا يتم إلغاء او حذف الطلب . وتدرس "إحكام" طلبات تملك العقارات والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى، حيث يشترط في جميع طلبات التملُّك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9 / 11 / 1387هـ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب. وشددت "إحكام" أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيّ من المشاريع التنموية الأخرى، وذلك وفقاً لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/ كما تم اتاحت طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) فـي 1441/3/25هـ، التي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام ومنها، إضافة المساحة الإجمالية، وتعديـل الحـدود، أو الأطـوال، أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديـل التأثيـر فـي المساحة، أو الأطوال بالزيـادة، أو التأثير على المجاورين، وإضافة السجل المدني لمَن دوّن فـي صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، وإضافة السجل المدني لمَن لم يدوّن في صكه رقم حفيظة، وتعديل رقم السجل المدني، وتعديل الاسم أو اللقب، وتعديل خطأ مادي كتابي، وإضافـة أو تعديـل: عـرض الشـارع، أو رقـم المخطـط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي، وتحويل القياسات غير المترية إلى مترية.
مشاركة :