إدانة ومعاقبة موظف اختلس مبلغ 33 ألف درهم من كافية

  • 12/6/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أقام مالك كافية، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام موظف لديه بأن يرد له مبلغ 33,608.84 دراهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف.  وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مالك كافية إلى الجهات المعنية، يفيد بقيام أحد موظفيه (المشكو عليه) باختلاس المبلغ المذكور أثناء عمله لديه، ليتم إحالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت حكماً بإدانته عما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس والغرامة. وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، توجه مالك الكافية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالمبالغ المالية، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من نيابة العين تفيد عدم استئناف الحكم، ومستندات أخرى طالعتها المحكمة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر قانوناَ وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها.  وبينت أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة اختلاس مبلغ 33,608.84 دراهم من الشاكي ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يكون المشكو عليه مسؤول عن رد قيمة المبالغ المختلسة، لا سيما وان المشكو عليه حضر ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ محل المطالبة، ومن ثم تكون الدعوى قبله صحيحة وثابته ويتعين معه إجابة الشاكي لطلبه.  وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 33 ألفا و608 دراهم.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :