أجازت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد، شراء شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية أسهمها العادية أو الممتازة وفق أربعة ضوابط. وتمثلت الضوابط، في أن يكون هدف الشراء تخفيض رأس المال أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل الشراء كأسهم خزينة، وألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة في أي وقت من الأوقات 10 في المائة من إجمالي فئة أسهم الشركة محل الشراء، وأن تكون قيمة الأسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل، وألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة قيمة الأرباح المتبقية. وطرحت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 15 يوما، متضمنة لائحة تنفيذية تشمل تنظيم لأشكال الشركات ولائحة تنفيذية تشمل تنظيم شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويهدف المشروع إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مصادر تمويلية مستدامة. ووفق اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، تشتري الشركة المساهمة غير المدرجة أسهمها بموجب موافقة قرار الجمعية العامة غير العادية مع وضع حد أعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه. ويجب أن يتضمن القرار تفويض مجلس الإدارة في إتمام الشراء على مرحلة واحدة أو مراحل عدة خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ الموافقة، على أن تعلن الشركة الموافقة وشروطها فور صدورها ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت أن تقرر تغيير أغراض شراء الأسهم وطريقة تمويل عملية الشراء. وتحظر لائحة نظام الشركات قيام الشركة بشراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة إلا بستة شروط هي: الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم وفقا لشروط تلك الأدوات أو الصكوك وأحكامها، أو المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول، أو تخصيص الأسهم للعاملين في الشركة، إضافة إلى حالة رأى مجلس الإدارة أن القيمة السوقية للسهم أقل من قيمته العادلة، أو إلغاء الأسهم وفقا لأحكام تخفيض رأس المال، أو أي غرض آخر يتم تحديده. وأوجبت اللائحة على الشركة توفير المعلومات الكافية للمساهمين عن عرض شراء الأسهم ومدته، ومنح الفرصة العادلة لهم لعرض أسهمهم. كما نص على إلغاء الأسهم الممتازة عند إتمام الشركة لشرائها، حيث يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتخفيض رأسمالها. وأجازت اللائحة للشركات ارتهان أسهمها وفق خمسة ضوابط، أن يكون الارتهان ضمانا لدين، أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ارتهان الأسهم، أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والمساهمين وفق تقدير مجلس الإدارة، وموافقة الجمعية العامة العادية، وألا ينشأ عن الارتهان إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. أما ضوابط رهن المساهم لأسهمه، فقد أجازتها اللائحة شريطة الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، واستيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والدائن المرتهن للأحكام والشروط الواردة في اللائحة. ويجوز ارتهان الأسهم لمن له حق تملكها أو حيازتها لمصلحة شخص آخر، كما يخضع قيد أكثر من رهن واحد على أي من الأسهم محل الرهن لأحكام نظام الرهن التجاري ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
مشاركة :