يستحب لمن وصل الميقات أن يغتسل، ويتطيب، ويتجرد من المخيط، وقد فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذا، ويستحب له أيضًا أن يتعهد أظافره، وشاربه، وإبطيه، وعانته، فيأخذ منها ما يلزم حتى لا يضطر إلى الأخذ منها بعد الإحرام، فهو محرمٌ عليه، ويلبس الرجل إزارًا ورداءً، والأفضل أن يكونا باللون الأبيض، ونظيفين، كما يستحب له أن يحرم وهو يرتدي نعلين. ويجوز للمرأة أن تحرم بما شاءت من الألوان، على أن تكون حذرة من أن تتشبه بالرجال، وليس لها حال الإحرام أن ترتدي النقاب أو القفازين، وبعد الفراغ من ذلك كله فإن المحرم ينوي بقلبه أن يدخل في النسك الذي يبتغيه، إما حجًا أو عمرة، فيقول: (لبيك اللهم عمرة). وهو أمر مشروع له التلفظ به، والأفضل أن يتلفظ بالنية وهو راكب على مركوبه، والتلفظ بالنية لا تشرع للمسلم إلا في حالة الإحرام خاصة. الميقات المكاني المواقيت المكانية خمسة، كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (وَقَّتَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لأهْلِ المَدِينَةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ لِمَن كانَ يُرِيدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمَن كانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِن أهْلِهِ، وكَذاكَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها). وفيما يأتي بيانها: أبيار علي أو ذو الحليفة وتبلغ المسافة بين هذا الميقات ومكة عشر مراحل تقريبًا، وهو مخصص لأهل المدينة أو غيرهم ممن يمرّ به. الجحفة وهو اسم لقرية قديمة تبعد عن مكة ما يقارب الثلاث مراحل، وهو ميقات لأهل الشام أو غيرهم ممن يمرّ به، في حال لم يمروا بذي الحليفة قبلها، فإن مروا بالجحفة فعليهم أن يحرموا منها. ميقات السبيل أو قرن المنازل يبعد عن مكة ما يقارب المرحلتين، وهو ميقات لأهل نجد أو غيرهم ممن يمرّ به. يلملم أو السعدية يبعد عن مكة ما يقارب المرحلتين، وهو ميقات لأهل اليمن أو غيرهم ممن يمرّ به، ذات عرق يبعد عن مكة ما يقارب المرحلتين، وهو ميقات لأهل العراق أو غيرهم ممن يمرّ به. حكم تجاوز الميقات إذا أراد المسلم حجًا أو عمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات الذي يمر به دون إحرام؛ فإن تجاوزه ولم يحرم عليه أن يرجع ويحرم منه، وإذا لم يحرم وتجاوز ميقاته ومن ثم أحرم في مكان دون أو مكان أقرب من الميقات إلى مكة؛ فعند كثير من العلماء عليه دم يذبح في مكة المكرمة، ثم يوزع بين الفقراء؛ لأنه ترك واجبًا، وهو هنا الإحرام من الميقات الشرعي.
مشاركة :