النيابة العامة: عقوبة بيع مواد غذائية مغشوشة تصل للحبس وغرامة 10 ملايين ريال

  • 12/7/2022
  • 20:35
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

حذرت النيابة العامة من تداول أو التسبب عمدًا في تداول المواد الغذائية المغشوشة، مشيرة إلى أن عقوبتها تصل للسجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال. ونبهت النيابة العامة عبر تغريدة لها على تويتر اليوم، أنه يحظر التسبب عمداً في تداول أي مادة غذائية مغشوشة، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة تصل إلى (١٠) سنوات وغرامة تصل إلى (١٠) ملايين ريال ومنع المدان من ممارسة أي عمل غذائي وتعليق أو إلغاء الترخيص. وأكدت النيابة العامة أنه تُعد هذه الأفعال من غش الغذاء، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وحددت النيابة العامة حالات غش الغذاء كالتالي: - إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح به وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقًا للوائح الفنية. - إذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته الفعلية. - إذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية ولو كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقًا للوائح الفنية. - إذا احتوى على مادة تؤدي لتقليل القيمة الغذائية. - إذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير الحجم أو الوزن. - إذا تجاوز انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية. - أي حالات أخرى تحددها الجهة المختصة وتنشرها على موقعها الإلكتروني. - إذا دخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة. - إذا احتوى الغذاء على أي من لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية أو الأغذية الأخرى غير الحلال دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.

مشاركة :