رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام صديقه بأن يؤدي له مبلغ 62 ألف و300 درهم هي قيمة المخالفات المرورية والنقاط السوداء والبالغ جملتها 7300 درهم وسداد قيمة مخالفة الطيش والتهور التي تسبب بها والبالغ قدرها 55 ألف درهم تمهيداً لفك الحجز عن المركبة، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وقال الشاب شارحاً لدعواه بأن المشكو عليه استعمل مركبة من نوع "رنج روفر" موديل 2014 بدون إذنه، وارتكب بها في ذلك اليوم مخالفات مرورية، بالإضافة إلى تسببه بأضرار بالمركبة وممتلكات الآخرين، بسبب إهماله ورعونته، مشيراً إلى أنه قام بفك حجز المركبة وإلغاء التعميم إلا أنه تفاجئ بوجود مخالفة طيش وتهور بقيمة 55,000 درهم بالإضافة إلى مخالفات أخرى على المركبة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات. وقدم الشاب صورة عن ملكية المركبة، وصورة عن كشف بالمخالفات المرورية، وصورة عن الحكم الجزائي الصادر على المشكو عليه، وما يفيد بفك حجز المركبة. وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع الشاكي، وتخلف المشكو عليه عن الحضور، وتبين ورود إعلانه منفذ عن طريق الرسائل النصية، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها. ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه فيما يتعلق بطلب تحويل المخالفات المرورية فلما كان المشرع قد رسم طريقا للاعتراض على المخالفات المرورية، ومنها كأن يدفع المعترض بعدم ارتكابه للمخالفة المرورية أو بعدم صحتها أو بسابقة الفصل فيها من جهة قضائية، وكان نص المادة 61 الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية من القانون الاتحادي في شأن السير والمرور نظم تلك الضوابط وآلية السير فيها وفق ما سلف بمتنها؛ وحيث أنه واستنادا على ما سلف وكانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجزائية، وتوجيه الاتهام بعد ثبوته لمرتكبه كونها الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، وهي التي تنتهي بإجراءاتها إلى التصرف في مثل تلك التظلمات. وبينت بأن الشاكي وبتمسكه بطلب تحويل المخالفات المرورية إلى الرمز المروري للمشكو عليه إنما هو طلب في حقيقته اعتراض على المخالفة المرورية نظمته اللائحة التنفيذية في قانون السير والمرور تختص النيابة العامة في النظر فيه، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطلب لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن الاعتراض على المخالفات المرورية، لا سيما وأن الشاكي لم يقدم ما يفيد بسداد قيمة المخالفات المرورية حتى يتقرر له الحق في المطالبة بقيمتها أمام المحاكم المدنية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب بحالته على نحو ما سيرد بالمنطوق. وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشاكي الرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :