الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت شركة مقاولات دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام مالك شركة إنشاءات بأداء مبلغ 444 ألف درهم، تعويضاً عن أضرار مادية ومعنوية لحقت بها، نتيجة أدائه يميناً كاذبة للتهرب من سداد التزاماته المالية لها، على الرغم من إنجازها المهام الموكلة إليها بالكامل. ووفقاً لأوراق القضية، ثبت في المحضر أن الشركة الشاكية طلبت أمام المحكمة الجزائية القضاء لها بمبلغ 51 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، وحفظ حقوقها المدنية الأخرى. وأصدرت المحكمة حكماً قضى بإدانة مالك الشركة المشكو عليها، عن جريمة حلف اليمين الحاسمة كذباً، وتغريمه 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكية بالحق المدني مبلغ 3000 درهم على سبيل التعويض المدني. وقد تم تأييد هذا القضاء استئنافاً. وبيّنت المحكمة أن الحكم بدفع 3000 درهم على سبيل التعويض المدني في القضية الجزائية هو في حقيقته «تعويض مؤقت»، ولا يُعد نهائياً عن الضرر الذي لحق بالشركة الشاكية، لسببين، الأول أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم، والثاني أن مقدار التعويض المقضي به لا يغطي الأضرار التي أصابت الشاكية. وأصدرت المحكمة حكماً بإلزام الشركة المشكو عليها بدفع 397 ألف درهم تعويضاً للشركة الشاكية عن الأضرار التي لحقت بها، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي دفعها المشكو عليه إلى 410 آلاف درهم. وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم، فتقدّم مالك الشركة المشكو عليها بنقض على الحكم. وبينت محكمة النقض أن الحكم انتهى إلى ثبوت الخطأ في جانب المشكو عليه، وكانت محكمة الموضوع بما لها سلطة في تقدير التعويض قد بينت عناصر الضرر الذي لحق بالشاكية. وقالت في حيثيات حكمها إنه «إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها، أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده»، مفاده أنه متى ثبت كذب اليمين بحكم جنائي بات، يحق لمن رفضت دعواه أو من حُكم عليه بناء على اليمين الكاذبة أن يطالب الحالف بتعويض عمّا أصابه من ضرر. وقضت محكمة النقض، بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة المشكو عليها بالرسوم والمصروفات. المحكمة أصدرت حكماً يلزم الشركة المدعى عليها بدفع 3000 درهم للشركة المدعية على سبيل «التعويض المؤقت». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :