كشف الأمن العام أن صاحب العمل من الأفراد الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) تطبق بحقهم عقوبات الغرامة المالية التي تصل إلى 100.000 ريال، والسجن 6 أشهر، فضلاً عن الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات. وشدد الأمن العام على أن الإبلاغ عن مخالفي الأنظمة واجب وطني، مشيراً إلى أن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية من خلال الرقم (911)، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. المصدر: صحيفة عكاظ. الأمن العام يكشف عقوبة تمكين العمالة السائبة مزمز
مشاركة :