صحيفة المرصد :قضت محكمة الأحوال الشخصية بالرياض أخيرا بفسخ عقد نكاح امرأة اعتاد زوجها على ضربها بالحذاء وركلها في بطنها بغرض إسقاط جنينها. وقالت المرأة : "تزوجت بتاريخ 30 / 4 / 1434 بمهر 50 ألف ريال، ولكن زوجي أساء معاملتي بعد أن حملت منه، فرفعت دعوى ضده أمام المحكمة العامة بالرياض أطالب فيها بإلزامه بمعاملتي بالحسنى، فصدر صك بالصلح بيننا في 28 / 3 / 1435، وألزمته المحكمة حينها بمعاملتي بالمعروف، وعدت إلى المنزل، لكن زوجي لم يلتزم، وعلى العكس دأب على تهديدي بالطلاق، وطردي من البيت، وتفاقم الأمر بعد أن حملت". ووفقا لصحيفة الوطن أضافت أنها أوضحت بالدعوى التي نظرها قاضي محكمة الأحوال الشخصية بالرياض الأضرار التي لحقت بها من قبل زوجها، وذكرت أنه اعتاد ضربها على بطنها بغرض إسقاط حملها، وزادت بأنه ضربها بالحذاء أكثر من مرة. وأوضحت الزوجة أن زوجها كان يقول لها إنها خادمة عند أهله، وينزلها عندهم لتنظف لهم البيت بالقوة، وإذا امتنعت يضربها، مشيرة إلى أنه لا يصلي، ويفطر في نهار رمضان، وأنها تضررت من البقاء على هذه الحال، وعليه طالبت بفسخ النكاح. قال مصدر إن "الزوج اعترف أمام القاضي بما ذكرته المدعية في دعواها، وعلل ذلك بغضبه لأنها لا تسمع الكلام ولا تحترمه ولا تحترم والدته وتتلفظ عليها، كما اعترف بضربها مرة واحدة كفا وركلها بالقدم فقط عندما رفضت النزول إلى بيت والدته لمساعدتها، وطالب بعودتها للمنزل، وإلا عليها رد كامل المهر ليطلقها". وأضاف، أن "القاضي وعظ الزوج بتسريحها بإحسان، ولكنه رفض ذلك، فأصدر القاضي حكمه بفسخ نكاح الزوجة المدعية من الزوج المدعى عليه بلا عوض". أوضح المصدر، أن "تسبيب الحكم ورد فيه أن المدعى عليه اعترف بضرب زوجته وإخراجها من بيته، وعدم الإنفاق عليها، ولصدور صك قريب بالمعاشرة بالمعروف ولم تصلح الحال، ولعدم استعداد المدعى عليه بالصلح، ورفضه ذلك، وإصراره على عودة الزوجة من غير شروط، ولتدخل والدته كما ظهر في مجلس الحكم، وظهور شقاق شديد بين العائلتين، وحدوث تشابك بالأيدي، ما يستحيل معه الصلح، وإصرار المدعى عليه على طلب المهر وتكراره ذلك مررا، وعدم التزامه بالصك السابق بالنفقة، ولأن مقتضى عقد الزوجية هو الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع، وكما أن مقتضى عقد الزوجية لا يقتضي خدمة أهل الزوج، وإنما أوجب خدمة الزوج فقط، ولأن فيما ذكر ضررا على المدعية والضرر يزال، ولأن المقصود في النكاح هو حصول الألفة والمودة وحسن العشرة، وجب فسخ النكاح". قال القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسون، إن "عقد النكاح ميثاق غليظ كما أسماه القرآن الكريم، ومع ذلك فإنه يفسخ عند ظهور حالات تعسف من الزوج في معاملته لزوجته كما في الدعوى المعروضة، وعضل الزوج زوجته بإيذائها وظلمها موجب لفسخ النكاح بلا عوض، لقوله تعالى: "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن"، ومثله لو ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا مضرا بها". وأضاف، أن "القضاء الشرعي يميل دائما إلى إنهاء الخلافات الزوجية بالصلح المرضي للطرفين، إلا إنه في حال تعذر ذلك فإن المرأة تنال حقها كاملا في حماية الشريعة الإسلامية لها من ظلم الزوج وتعسفه وإضراره بها".
مشاركة :