المحامية مريم الطائية توضح لـالرؤية عقوبة جريمة القتل حال قبول الدية

  • 12/18/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الرؤية- أسعد البدري أكدت المحامية مريم بنت صالح الطائية أن المُشرع العماني تصدى بحزم شديد لجريمة القتل في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 2018؛ حيث إنها من الجرائم التي تهدد حياة الإنسان وسلامته، ومن ثم إعمالًا بنص المادة 301 من القانون فإنه "يُعاقب بالسجن المطلق كل من قتل إنسانًا عمدًا، ويعد إنسانًا لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حيًا من بطن أمه. ويعاقب من قتل مضطرًا أو مكرهًا وفقًا لما نصت عليه المادة (51) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات". وقالت الطائية- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنَّ القتل من أكبر الكبائر، وقد حرّمه الله تعالى في عدة آيات في كتابه الحكيم، فقال: " وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا" )الإسراء: 33). وأوضحت أن هذه الجريمة الشنيعة تزايدت في الأونة الأخيرة بصورة غريبة؛ حيث إنه في غضون أسبوعين انتشرت أخبار عن 3 جرائم في محافظات متفرقة، معربة عن حزنها لارتكاب مثل هذه الجرائم في المجتمع العماني المشهود له بالأخلاق الحميدة. وأضافت الطائية أن القانون العماني شدد عقوبة القتل العمد تنفيذ حكم الإعدام في الجاني، إذا ما توافرت إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 302 من قانون الجزاء والتي تنحصر في سبق الإصرار، أو الترصد، أو إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني، أو إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة، أو إذا كان القتل تمهيدًا لجناية أو جنحة أو مقترنًا أو مرتبطًا بهما، أوإذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، أو لسبب دنيء، أو على شخصين أو أكثر. وبيّنت أنه في حالة "عفو ولي الدم أو قبوله للدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام تنفيذ الحكم، تُستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (15) سنة.  ومضت الطائية تقول إن المشرّع لم يغفل كذلك عن المرأة التي تقتل طفلها والذي حملت بهِ سفاحًا؛ أي بطريقة غير شرعية، مباشرةً عقب ولادته، وإتقاءً للعار؛ حيث نص القانون على معاقبتها بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وفقًا لما جاء بالمادة 303 من قانون الجزاء.

مشاركة :