القانون يحدد ضوابط التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية..تعرف عليها

  • 12/22/2022
  • 13:54
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

  ووفقا للقانون، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.   ووفقا للمادة 61، "فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد، ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.

مشاركة :