بلغ عدد الفرص الاستثمارية العقارية، التي طرحتها الهيئة العامة للأوقاف السعودية، 21 فرصة في عدد من المناطق خلال الستة أشهر الماضية، وذلك على شكل استثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل. ووفقا لبيانات اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في الفرص بتسع فرص استثمارية، وبنحو 43 في المائة، تليها الإحساء بسبع فرص استثمارية، ثم المدينة المنورة بثلاث فرص، والطائف والرس بفرصة واحدة لكل منهما. وتنوعت الفرص الاستثمارية والمزادات العقارية بين الأراضي والعمارات، حيث راوحت مدة الاستثمار بين عشرة أعوام و15 عاما. وشكلت العمارات التجارية والأراضي النسبة الأعلى من الفرص الاستثمارية، التي طرحت عبر شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف. واشترطت الهيئة على الراغبين في الاستثمار كتابة شيك مصدق بمبلغ 10 في المائة من القيمة الإيجارية للعام الأول، مقابل رسوم إدارة وتسويق عقاري باسم "شركة أوقاف للاستثمار"، إضافة إلى تقديم ما يثبت الملاءة المالية والخبرة الفنية للمستثمر للتنفيذ والتشغيل للفرص الاستثمارية. وتعد شركة أوقاف هي الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف، التي ترتبط مباشرة بمحافظ الهيئة. وتعمل شركة أوقاف لأجل تطوير آليات الاستثمار للأوقاف المدارة من قبل الهيئة، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتطوير استراتيجية للاستثمار لضمان الحصول على عائد استثماري، كما تعنى شركة أوقاف بضمان إدارة الاستثمارات، والأموال، والأصول بفعالية وكفاءة أكبر، وتحقيق النمو والاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل. واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجتها، وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، وكذلك تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة. وتضمنت قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة عشر مواد حددت من خلالها الهدف من القواعد ونطاق سريانها، وشروط قبول البلاغ وتعدد المبلغين، إضافة إلى دليل الإجراءات ومعالجة الإبلاغ وتحديد مكافأة المبلغ، وكذلك تشكيل لجنة الأوقاف المجهولة واختصاصاتها وتحديد قرارات الهيئة. وحددت القواعد عددا من الشروط لقبول الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، أبرزها تقديم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأن يكون الإبلاغ عن الوقف ليس له ناظر حقيقة أو حكما، وأن يكون ضمن نطاق الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة داخل المملكة أو ضمن البلاغات القائمة، التي لم يصدر في شأنها قرارات من الهيئة. وتضمنت الشروط أيضا أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته، وألا يكون معلوما لدى الهيئة، وأن يكون مدعوما بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة، إضافة إلى عدم وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمسة أعوام. وتنص القواعد على قيام الهيئة العامة للأوقاف بقرار من مجلس الإدارة بتشكيل "لجنة الأوقاف المجهولة"، وتختص بالتوصية بمبلغ المكافأة وآلية الصرف، والتوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ، وكذلك التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات.
مشاركة :