20 دوراً للمؤسسة التعليمية في الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال

  • 12/26/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حددت وزارة التربية والتعليم أدوار ومسؤوليات المؤسسات التعليمية في الدولة في التبليغ عن حالات الإساءة الحرجة أو المشتبه بها التي يتعرّض لها الطالب في حرم المؤسسة التعليمية أو حوله.  وحصرت الوزارة تلك الأدوار في 20 بنداً وفق ما جاء في النسخة المحدّثة من دليل السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات.  وتطبق أحكام هذه السياسة في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، سواء كان التعليم مباشراً أو عن بُعد، في مدارس تقليدية أو افتراضية. وهي تشمل الأطفال المسجلين في المؤسسات التعليمية، والعاملين فيها، واختصاصيي حماية الطفل، والعاملين في وحدة حماية الطفل في وزارة التربية والجهات المعنية، والشركاء والموردين ومقدمي الخدمات في المؤسسات التعليمية.  وأعطت «الوزارة» أولوية لحظر جميع أشكال العنف في المؤسسة التعليمية، ونشر قنوات الإبلاغ لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية وجميع الطلبة وأولياء الأمور، والتعميم على جميع العاملين إجراءات الإبلاغ ومسؤوليتهم في ذلك عند الاشتباه بأي نوع من أنواع الإساءة أو العنف على الطفل أو الطالب. كما حظرت على الموظفين حظراً تاماً مناقشة أي حالات قائمة أو مغلقة مع أي أطراف خارجية أو مع موظفين آخرين، أو أشخاص غير مخوّلين، باستثناء جهات التحقيق والجهات القضائية وفي حدود المسؤولية القانونية.  كما حدد الدليل الحالات الثلاث التي يسمح للمؤسسات التعليمية تداول السجلات الشخصية أو الطبية الخاصة بالطلبة، وهي الإحالة أو النقل المؤقت بغرض تقديم علاج محدد أو إجراءات تشخيصية أو في حالات الطوارئ، وبوجود تهديد للصحة العامة حينما يتسبب الإهمال في تسليم المعلومات تعريض الطالب أو الآخرين لخطر الوفاة أو الإصابة البالغة، وأخيراً وحدة حماية الطفل.  وأناط الدليل بإدارات المؤسسات التعليمية الإشراف على تنفيذ خطط التطوير المهني وبرامج التوعية والتدريب والتأهيل المعتمدة للعاملين والمنتسبين والشركاء بكل ما يتعلق في مجال حقوق الطفل وحمايته وأنواع الإساءة للطفل، وخطط وأدوات تعديل سلوك الأطفال وكيفية التعامل مع الأطفال وتدريبهم على تطبيق المهارات اللازمة لملاحظة مؤشرات الإساءة وسبل الوقاية منها.   ومن أدوار المؤسسات التعليمية تكليف شخص من الكادر الإداري أو التعليمي بمسؤولية حماية الطفل في المؤسسة التعليمية وجميع ما يتعلق في مجال حقوق الطفل، على أن يكون أيضاً مرجعاً للمبادرات والأنشطة والمعلومات والبيانات المتعلقة بحماية الطفل، والتحقق من مؤهلات وخلفيات الموظفين ومقدمي الرعاية قبل تعيينهم في المؤسسة التعليمية، وأن تكون لمصلحة الطفل الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تُتخذ في شأنه. كما ذكر الدليل توعية المدارس لأولياء الأمور بحقوق الطفل ومسؤوليتهم في حمايته، وكذلك توعية الطلبة بحقوقهم وضرورة الإبلاغ عن أي نوع من الإساءة التي قد يتعرضون لها. والتأكد من حضور ومشاركة كافة العاملين في المؤسسات التعليمية والمستهدفين بحماية الطفل لكل البرامج التدريبية. أخبار ذات صلة أسباب زيادة أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال.. الصحة العالمية توضح عبدالله بن زايد: أعياد سعيدة للأصدقاء المسيحيين تدابير حث الدليل المؤسسات التعليمية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدّرة والمسكرة والمنشطة وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها، والالتزام بالمعاملة الحسنة القائمة على الإنصاف والاحترام لكافة الطلبة واستخدام ألفاظ تربوية مناسبة وغير بذيئة خلال التعامل معهم، وتطبيق الميثاق الأخلاقي للمهنة.

مشاركة :