أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم (771) لسنة 2014 بشأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في دولة الإمارات، بهدف تنظيم تداول واستخدام المبيدات المحظورة والمقيدة في الدولة، في إطار ما يتنج عن استخدام هذه المبيدات على صحة الأفراد. ويحظر القرار على جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة إنتاج أو تصنيع أو تركيب أو تجهيز أو استيراد أو استخدام أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات المحظورة والمقيد استخدامها في الدولة. ويسمح القرار للشركات والمؤسسات بتسجيل المبيدات المقيدة الاستخدام وفقاً لمجال الاستخدام المحدد لكل مبيد، ولا يُسمح بتسجيله أو استيراده للاستخدام في المجالات الأخرى. ويجب على الشركات والمؤسسات الحائزة شهادات تسجيل مبيدات مقيدة الاستخدام تعديل أوضاعها وفقاً للقرار، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره. وأكدت الوزارة ضرورة تقيد والتزام المنشآت التجارية العاملة في تجارة المبيدات والمؤسسات والأفراد بالاشتراطات والتعليمات الواردة في الدليل الإلكتروني الخاص بالمبيدات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يوفر المعلومات اللازمة للجمهور من أجل ضمان استخدامهم للمبيدات المسجلة للشركات المحلية المصرح لها، كما يسهم في الحد من الاتجار غير المشروع بالمبيدات غير المسجلة التي لا تخضع لإجراءات التسجيل المعتمدة. ويحتوي الدليل على قائمة لمبيدات آفات الصحة العامة، ومبيدات الآفات الزراعية التي تم تسجيلها للشركات المستوردة في الدولة. كما يتضمن بيانات الشركة المنتجة للمبيد، وتصنيف المبيد كمبيد مقيد الاستخدام أو غير مقيد، وتاريخ انتهاء شهادة التسجيل التي أصدرتها الوزارة، وحجم عبوة المبيد ونوعه. وتحذر الوزارة جميع الشركات والموردين من الإخلال بتلك الضوابط وعليهم ضرورة أتباع التعليمات والاشتراطات الواردة في الدليل.
مشاركة :