وأوضحت اللجنة البرلمانية المختصة، خلال مناقشة القانون، أنه كان من الضروري تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة، ليواكب ما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص. وتضمن تعديل نص المادة (44- الفقرة الأولى) ليصبح نصها :"حظر حيازة أى معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها". إضافة إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (48) من القانون لتنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز من هذا القانون بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.
مشاركة :