أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن منح الموظف المواطن إجازة تفرّغ للعمل الحر، يسري على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية، ما عدا موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة والعاملين بالدوام الجزئي، لافتة إلى أنها ستتولى مراجعة وتدقيق الطلبات المرفوعة إليها من جهة عمل الموظف للتأكد من مدى توافقها مع الشروط والضوابط الخاصة بمنح إجازة التفرغ للعمل الحر، وتقوم بتحويل الطلبات المستوفية للشروط من قبل الهيئة إلى الفريق الاستشاري للعمل الحر لتقييم الطلبات ومقابلة الموظفين طالبي الحصول على الإجازة، على أن يتم عرض نتائج التقييم من قبل الهيئة على لجنة حكومية تسمى بـ«الفريق التوجيهي للمشروع»، وتضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد، والموارد البشرية والتوطين، والهيئة، والذين يقومون بدورهم بمنح الموافقة المبدئية، وإخطار جهة عمل الموظف بتحقق الشروط المطلوبة في الطلب، لتصدر جهة عمل الموظف قراراً وزارياً بالموافقة على منح الموظف المعني الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة واجتاز مراحل التقييم إجازة تفرغ للعمل الحر. وشدّدت الهيئة، في دليل أصدرته أخيراً تحت اسم «دليل الجهات الاتحادية في شأن منح الموظف المواطن إجازة تفرغ للعمل الحر»، على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بعدد من الضوابط العامة الواجب مراعاتها عند دراستها لطلبات إجازة التفرّغ، في مقدمتها التأكد من أن الغرض من طلب الإجازة رغبة الموظف في تأسيس مشروع اقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم، وكذلك أن يكون الموظف حاصلاً على التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، أو لديه مستندات تثبت أنه قد باشر أو قيد المباشرة في الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة، أو يثبت أن لديه مشروعاً سابقاً يرغب في إدارته بنفسه، بالإضافة إلى مراعاة دليل مشاريع العمل الحر الصادر عن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وأخيراً، أن يتم الالتزام بالنسبة المئوية أو العدد المقرر لجهة العمل لمنح هذه الإجازة من مجموع موظفي الجهة. وأوضحت أن مدة هذه الإجازة التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، تكون سنة واحدة غير قابلة للتمديد، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازياً لجهة العمل، بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل لديها بهذا الشأن. وبحسب التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، يستمر إشراك الموظف المواطن في التقاعد طوال مدة الإجازة، حيث تعتبر مدة إجازة التفرع، مدة خدمة متصلة للموظف ويستمر استقطاع الاشتراك الشهري عنها للموظفة على أساس حساب راتب اشتراك الموظف قبل حصوله على إجازة التفرغ، على أن يتحمل الموظف نسبة الاشتراك الخاصة به وفق الأصول، فيما تتولى جهة عمل الموظف تحويل كامل الاشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في المواعيد المقررة لها. وفي ما يتعلّق بالإجراءات المطلوبة من الموظف المواطن للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، ذكر الدليل أنه على الموظف أن يتقدم بطلب الإجازة مشفوعاً بالوثائق اللازمة للرئيس المباشر. في حال قبول الرئيس المباشر للطلب يتم إخطار الموظف باستلام الطلب، فيما يقوم الرئيس المباشر برفع الطلب إلى المستوى التالي (المدير التالي له) مبيناً فيه مرئياته حول منح الموظف الإجازة من عدمه، ويتم تحويل الطلب إلى إدارة الموارد البشرية في جهة عمل الموظف لدراسته على ضوء الوثائق المقدمة، وموافقة الرؤساء المباشرين للموظف المعني، على أن تتولى إدارة الموارد البشرية مسؤولية حصر أعداد المتقدمين واستبعاد أي طلب لم يستكمل الشروط أو الوثائق المطلوبة. ولفت الدليل إلى أنه إذا زاد عدد المتقدمين على النسبة المطلوبة تتولى إدارة الموارد البشرية المفاضلة بين المتقدمين على أساس من يتحقق فيه أكبر عدد من معايير المفاضلة الواردة في دليل المشاريع، منوهاً بأنه بعد الانتهاء من الإجراءات كافة والتأكد من توافق أعداد المتقدمين للنسبة المسموح بها يتم رفع الطلبات المستوفية للشروط إلى وكيل الوزارة أو من في حكمه من أجل مخاطبة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ لتقييم الطلبات المقدمة، على أن يتم إخطار الموظف بالموافقة على طلب منحه الإجازة وفق الأصول، أو إخطار الموظف الذي لم تتم الموافقة على طلبه أو الذي تم استبعاد طلبه لأي سبب من الأسباب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :