القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، تعريفا واضحا لـ"المنشآت السياحية" إذ نصت المادة 1 علي أن المنشآت السياحية هي الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها : المطاعم ، المطاعم العائمة «ثابتة أو متحركة»، مطاعم التيك أواى، مطاعم العربات ، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحى والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية ، (الديسكوهات)، الملاهى الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفارى وأنشطة بحرية، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . حدد القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، 9 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المنشأة، بقرار مسبب فى مقدمتها ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إيقاف العمل بالمنشأه لمدة عامين متصلين دون مبرر. وفي هذا الصدد، جاءت المـــــادة 44 من القانون سالف الذكر لتقضي بأنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية : 1 - ً ارتكاب المنشأة أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي . 2 - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ، ورغبته في انهاء الترخيص . 3 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة. 4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها . 5 - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها . 6 - إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون . 7 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صالحيتها للاستغلال السياحي. 8 - ً إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثالث مرات خلال ذات العام . 9 - ً إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة . وفى حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة ال تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقا للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
مشاركة :