دعت الهيئة العامة للعقار العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع “تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام الوساطة العقارية”، عبر منصة “استطلاع” وذلك إلى غاية 17 يناير الجاري. ويهدف المشروع إلى تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 30 / 11 / 1443هـ وفق ما نصت عليه المادة (19 / 3) من النظام. ووفقا لمسودة المشروع، يتضمن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفة الترخيص)، وقسّمت إلى 4 أقسام، منها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو بعد انتهاء الترخيص، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط، ومخالفة أحكام الترخيص والعقوبات. وأضافت أن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفة عامة) قسم إلى 6 أقسام، تضمنت عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمّها في المنصة الإلكترونية، وعدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم. كما تضمنت إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة، والقيام بفعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام، وعدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط. وذكرت أن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفات العمولة والضمان والعربون)، قسّم أيضًا لـ5 أقسام، تضمنت عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة أو مَن تخوّله، واحتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه، وتسليم الوسيط أي مبلغ من الأطراف المتعاقدة معهم لمصلحة أي منهم بما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، وتصرّف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم التقيّد بضوابط استلام المبالغ من قِبَل الأطراف المتعاقد معهم
مشاركة :