يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية مثل عن كل من: وزارة العدل. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وزارة الداخلية. النيابة العامة. ثلاثة من كل ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية. وتتولى كل جهة ترشيح ممثليها على أن يرشح الوزير المختص الأعضاء من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية. ويصدر بتشيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. ويجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية تخصص من عوائد الأموال التى يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها. وتؤول للجنة عددا من الاختصاصات للجهاز دون غيره بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها منها الأموال التى سبق مصادرها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، والأموال المصادرة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956، وكذلك الأموال التى آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسا أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو إتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
مشاركة :