القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، 7 اختصاصات ومهام لمجلس الخدمة المدنية، حيث نص على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي: - إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. - تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية. - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية. - إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية. - تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية. - إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية. - إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية. ووفقا للقانون، يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: 1 –رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 2 – رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. 4 ـ عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 5 - أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مشاركة :