الرياض - الوكالات نشرت الجريدة الرسمية السعودية اليوم، قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً، وتضمن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، ونص على إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية» محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية»، وفقا لصحيفة سبق. وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد: يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية: 1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. 3- أن يجيد اللغة العربية. 4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
مشاركة :