وردت أحاديث صحيحة تدل على فضل الطواف حول البيت الحرام وأنه يعادل عتق رقبة، والطواف يكون 7 أشواط، ويشترط فيه الطهارة، والطواف من أركان الحج والعمرة، فلا يصحان إلا به، وهناك ثلاثة أنواع لـ الطواف، وهي: «طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع». أنواع الطواف والمقصود بـ الطواف الطواف حول الكعبة يكون 7 أشواط وله 3 أنواع، النوع الأول: طواف القدوم، ويسمَّى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية، وطواف اللقاء، واختلف الفقهاء في حكمه على قولين: الأول: يرى أصحابه أنه سنة للقارن والمفرد القادمين من خارج مكة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، أما الثاني: يرى أصحابه أنه واجب، فإذا لم يطف لزمه دم، وهو مذهب المالكية، والقول المختار هو قول الجمهور القائل بأن طواف القدوم سنة من فعله أثيب، ومن تركه لا شيء عليه؛ لقوله –تعالى-: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (سورة النساء: 29) فالأمر في الآية مطلق وهو لا يقتضي التكرار. والنوع الثاني: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء، ولا ينوب عنه شيء على القول المختار من أقوال الفقهاء. أسماء طواف الإفاضة وسمي طواف الإفاضة بعدة أسماء منها: «طواف الإفاضة»؛ لأن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة، و«طواف الزيارة»؛ لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت، ولا يقيم بمكة، بل يرجع ليبيت بمنى، و«طواف الصَّدَر»: لأنه يصدر إليه من منى، والصدر يطلق أيضًا على طواف الوداع، و«طواف الواجب وطواف الركن وطواف الفرض»: وذلك باعتبار الحكم. أما النوع الثالث، فهو طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر؛ لأنه يودع به البيت، ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضًا طواف آخر العهد، فحين ينوي مغادرة مكة المكرمة، عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العُمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، وحدد الفقهاء 6 شروط لـ طواف الوداع، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة. فضل الطواف حول الكعبة البيت الحرام وردت أحاديث عن فضل الطواف بالبيت الحرام ومنها ما رواه الإمام أحمد (4462) -واللفظ له-، والترمذي (959)، والنسائي (866) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا» وقَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا، يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ: كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ». قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا: إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ» حسنه أحمد شاكر والأرناؤؤط في تحقيق المسند، ولفظ الترمذي: «لا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى: إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً»، وقال السندي (فَهُوَ) أَيْ الطَّوَاف «كَعَدْلِ رَقَبَة» أَيْ مِثْل إِعْتَاق رَقَبَة فِي الثَّوَاب. شروط الطواف الطواف يكون 7 أشواط حول الكعبة ويشترط له 6 شروط وهي: أولًا: الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ الأكبر والأصغر، فلا يجوز من الحائض، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ». رواه الترمذي (960)، وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». الشرط الثاني: أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث: أن تكون الكعبة على يسار مَن يطوف حولها، والرابع: أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل، لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة، والشرط الخامس أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، وعند الشك في عدد الأشواط، يُبنى على العدد الأقل. الشرط السادس: الموالاة بين الأشواط السبعة -في طواف الوداع - شرط عند الإمامين مالك وأحمد فإن فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرًا ولو لغير عذر أو كثيرًا لعذر، ويرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط طواف الوداع سنة فلو فرق تفريقًا كثيرًا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبنى على ما مضى منه، والأرحج أنه يجوز الاستراحة بين الأشواط. ويجوز شرعًا لمن أراد التطوع بالطواف أن يطوف أيَّ عددٍ شاء من الأشواط، ويستحب له أن يكون العدد وترًا؛ سواء زاد على السبعة أشواطٍ أو نقص عنها، ولا يشترط أن يتم طوافه سبعًا، وإن كان الأوْلى إتمام السبعة خروجًا من خلاف السادة المالكية الذين اشترطوا في صحة الطواف أن يكون سبعة أشواط تامة. ويُباح قطع طواف التطوع وليس الفرض -الإفاضة- وعدم استكماله بسبب شدة الازدحام، لأنه نافلٌة وليس واجبًا على الحاج، هذا هو مذهب الشافعي وأحمد وهو الراجح، بينما يرى الأحناف والمالكية وجوب إكمال الطواف بعد الشروع فيه.
مشاركة :