ألغت المحكمة الإدارية قرارا لوزارة الصناعة قضى بعدم تجديد سجل تجاري على سند وجود مخالفات على صاحب السجل تتعلق بمتأخرات لصالح أمانة العاصمة ووزارة المواصلات والاتصالات، حيث تبين للمحكمة أن الإنذار الموجب لصاحب السجل يتعلق بمتأخرات لصالح هيئة الكهرباء والماء موضحة أن المبالغ المستحَقة على صاحب السجل غير متعلقةً بقيْده في السجل التجاري المطلوب تجديده، وهو ما يستدعي إلغاء القرار وما يتبعه من آثار. وكان المدعي قد رفع دعواه طلب فيها وقف القرار السلبي الصادر بوقف تجديد السجل التجاري الخاص به وتجديده، مشيرا إلى أنها مؤسسة مسجلة بالسجل التجاري الصادر من المدعى عليها والمسجل تحت رقم ويمارس النشاط التجاري وحيث إن سجله قد تم تسجيله وقيده وفقاً للقانون واستمر في التجديد دون أدنى عائق، إلا أن المدعى عليها رفضت التجديد لهذا العام من دون سند من الواقع أو القانون. حيث نظرت المحكمة الدعوى وقدمت المدعى عليها دفاعها بواسطة جهاز قضايا الدولة طلب رفض الدعوى تأسيسا على أن صاحب السجل عليه مخالفات وغرامات موقعة من قبل أمانة العاصمة ووزارة المواصلات والاتصالات وأن المدعى عليها لا تمانع من تنفيذ الحكم حال صدوره مع إزالة المدعي المخالفات والغرامات. وقالت المحكمة إن المقرر وفقا للقانون أنه يجب على الإدارة المعنية الامتناع عن تجديد القيْد أو إلغائه أو إجراء التأشير، بحسب الأحوال، إذا تبيَّن لها أنَّ على صاحب القيْد مخالفات أو مبالغ مالية مستحَقة للوزارة متعلقةً بالقيْد الذي يطلب تجديده أو إلغاءه أو التأشير عليه وهو النص الذي ورد في اللائحة التنفيذية تحت عنوان إزالة المخالفات وسداد الغرامات قبل تجديد وإلغاء القيد وإجراء التأشير، وهو ما يتبين من عباراته المرتبطة بعنوانه أن المقصود بالمبالغ المالية المستحقة للوزارة المتعلقة بالقيد في السجل التجاري والذي أوجب النص على الإدارة المعنية لدى الوزارة الامتناع عن تجديد القيد أو إلغائه أو إجراء التأشير هي الغرامات الإدارية التي منحت المادة (20) من قانون السجل التجاري للإدارة المعنية الحق في توقيعها على كل من يخالف أحكام قانون السجل التجاري وذلك لحمله على التوقف عن ارتكابها وإزالة أسبابها وآثارها، ولا يقصد بذلك غيرها من مبالغ مستحقة للطاعنة (وزارة الصناعة والتجارة). وقالت إن القرار الإداري لا يشترط في شأنه شكلا معينا، وإنما هو باعتباره تعبيراً ملزمًا من جهة الإدارة لإحداث أثر قانوني معين يمكن استخلاصه من عيون الأوراق وتصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من المواطنين، وأن تسبيب القرار الإداري لا يكون لازمًا إلا إذا استلزمه صريح نص القانون ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه، فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعًا لرقابة القضاء وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصها للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغا من أصول تنتجها ماديًا وقانونيًا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء. وأوضحت أنه لما كان الثابت سبب القرار بالمخالفة المقيدة على السجل التجاري للمدعي هو وجود مخالفات على السجل وغرامات موقعة على صاحب السجل من قبل أمانة العاصمة ووزارة المواصلات والاتصالات، بينما الثابت الإنذار الموجه إليه يتعلق بمبالغ مستحقة عن المتأخرات على حساب المدعي المسجل بهيئة الكهرباء والماء، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المبالغ المستحَقة على المدعية غير متعلقةً بالقيْد في السجل التجاري المطلوب تجديده، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره من حيث الواقع والقانون عند صدوره جديراً بإلغاء. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها برفض تجديد السجل التجاري الخاص بالمدعي ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمتهما برسوم ومصروفات الدعوى ومبلغا قدره 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :